دليلنا: على جواز ذلك أنه طاهر عندنا، و من منع منه فإنما منع لنجاسته، و يدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا كره ذلك، و لا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا.
و أما النجس منه، فلدلالة إجماع الفرقة.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه» [4]. و هذا محرم بالإجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما.
[1] أشار الى هذا القول النووي في مجموعه 9: 238 فلاحظ.
[2] بدائع الصنائع 5: 144، و شرح فتح القدير 5: 203 و 357، و الفتاوى الهندية 3: 116، و حاشية رد المحتار 5: 58، و المجموع 9: 230، و الوجيز 1: 133، و فتح العزيز 8: 113، و المغني لابن قدامة 4: 327، و الشرح الكبير 4: 16.
[3] المجموع 9: 230، و الوجيز 1: 133، و فتح العزيز 8: 113، و المغني لابن قدامة 4: 327، و الشرح الكبير 4: 16.