responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 184

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، و ما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق.

مسألة 307 [حكم بيع الغراب]

لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا، و الأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت كبارا أو صغارا.

و قال الشافعي: الصغار منها على وجهين [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم فإنها عامة [2].

مسألة 308: لا يجوز بيع شيء من المسوخ

مثل القرد، و الخنزير، و الدب، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفيل و غير ذلك مما سنبينه.

و قال الشافعي: كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد، و الفيل، و غير ذلك [3].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا قوله (عليه السلام): «ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه» [4].

و هذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب، فان فيه خلافا، و هذا نص.

مسألة 309: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل.

و اختلف أصحاب الشافعي فيه:

فقال أبو إسحاق المروزي، و أبو العباس بن سريج: يمكن غسله و تنظيفه، و هل يجوز بيعه؟ فيه وجهان، و الصحيح عندهم أنه لا يجوز [5].


[1] المجموع 9: 18، و فيه التفصيل في حرمة أكله، و ما حرم أكله حرم بيعه فلاحظ.

[2] يستفاد ذلك مما رواه السيد المرتضى في رسالته المحكم و المتشابه: 57، و الشيخ الصدوق في الخصال:

297 حديث 66.

[3] الام 3: 11- 12، و المجموع 9: 240، و الوجيز 1: 134، و كفاية الأخيار 1: 148، و فتح العزيز 8: 118، و المغني لابن قدامة 4: 328، و الشرح الكبير 4: 10.

[4] سنن الدارقطني 3: 7 حديث 20.

[5] المجموع 9: 237- 238، و فتح العزيز 8: 114، و بداية المجتهد 2: 126.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست