responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 175

مسألة 287: إذا لم يجد مال القرض بعينه،

وجب عليه مثله. و عليه أكثر أصحاب الشافعي [1].

و فيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف [2].

دليلنا: أنه إذا قضى مثله برئت ذمته، و إذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها.

و أيضا فالذي أخذه عين مخصوصة، فمن نقل الى قيمتها فعليه الدلالة.

مسألة 288: كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه

من المكيل، و الموزون، و المذروع، و الحيوان و غيره. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، و لا في الحيوان، و لا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل و الموزون [4].

دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض، و الحث على فعله [5]، و التخصيص يحتاج إلى دلالة، و أيضا الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل.

مسألة 289: يجوز استقراض الخبز.

و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز [7].


[1] المجموع 13: 174، و فتح العزيز 9: 345- 346.

[2] المجموع 13: 174.

[3] المجموع 13: 168، و الوجيز 1: 158، و فتح العزيز 9: 358، و مغني المحتاج 2: 118، و السراج الوهاج:

211، و المبسوط 14: 32.

[4] المبسوط 14: 31- 32، و المغني لابن قدامة 4: 385.

[5] انظرها في الكافي 3: 558 حديث 3 و غيره. و من لا يحضره الفقيه 3: 116 حديث 494، و ثواب الأعمال: 166 حديث 1- 5.

[6] المجموع 13: 175، و فتح العزيز 9: 365، و السراج الوهاج: 211، و البحر الزخار 4: 393.

[7] المبسوط 14: 31، و المجموع 13: 175، و فتح العزيز 9: 365، و المغني لابن قدامة 4: 389، و الشرح الكبير 4: 389، و البحر الزخار 4: 393.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست