مسألة 287: إذا لم يجد مال القرض بعينه،
وجب عليه مثله. و عليه أكثر أصحاب الشافعي [1].
و فيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف [2].
دليلنا: أنه إذا قضى مثله برئت ذمته، و إذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها.
و أيضا فالذي أخذه عين مخصوصة، فمن نقل الى قيمتها فعليه الدلالة.
مسألة 288: كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه
من المكيل، و الموزون، و المذروع، و الحيوان و غيره. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، و لا في الحيوان، و لا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل و الموزون [4].
دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض، و الحث على فعله [5]، و التخصيص يحتاج إلى دلالة، و أيضا الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل.
مسألة 289: يجوز استقراض الخبز.
و به قال الشافعي [6].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز [7].
[1] المجموع 13: 174، و فتح العزيز 9: 345- 346.
[2] المجموع 13: 174.
[3] المجموع 13: 168، و الوجيز 1: 158، و فتح العزيز 9: 358، و مغني المحتاج 2: 118، و السراج الوهاج:
211، و المبسوط 14: 32.
[4] المبسوط 14: 31- 32، و المغني لابن قدامة 4: 385.
[5] انظرها في الكافي 3: 558 حديث 3 و غيره. و من لا يحضره الفقيه 3: 116 حديث 494، و ثواب الأعمال: 166 حديث 1- 5.
[6] المجموع 13: 175، و فتح العزيز 9: 365، و السراج الوهاج: 211، و البحر الزخار 4: 393.
[7] المبسوط 14: 31، و المجموع 13: 175، و فتح العزيز 9: 365، و المغني لابن قدامة 4: 389، و الشرح الكبير 4: 389، و البحر الزخار 4: 393.