دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة 285: يجوز أن يقرض غيره مالا و يرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط،
سواء كان ذلك عادة، أو لم يكن. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [2].
و منهم من قال: إذا كان ذلك عادة لا يجوز [3].
دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [4].
مسألة 286 [إذا شرط في القرض أن يردّ عليه أكثر منه]
إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما. و هو مذهب أكثر أصحاب الشافعي [5].
و قال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك كما يجوز في البيع [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله (عليه السلام): «كل قرض جر منفعة فهو ربا» [7].
[1] الكافي 5: 255- 256 حديث 1 و 2.
[2] المجموع 13: 172- 173، و مغني المحتاج 2: 119، و السراج الوهاج: 211، و المغني لابن قدامة 4: 392، و الشرح الكبير 4: 392.
[3] المجموع 13: 173، و فتح العزيز 9: 376- 377.
[4] الكافي 5: 253 حديث 1- 6، و من لا يحضره الفقيه 3: 180 حديث 815- 816، و التهذيب 6: 200 حديث 447- 450.
[5] المجموع 13: 172، و الوجيز 1: 158، و فتح العزيز 9: 373- 374، و السراج الوهاج: 211، و مغني المحتاج 2: 119.
[6] ذكره النووي في المجموع 13: 172، من دون نسبة.
[7] السنن الكبرى 5: 350، و المطالب العالية 1: 411 حديث 1373، و تلخيص الحبير 3: 34 حديث 1227، و سبل السلام 3: 872.