responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 174

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 285: يجوز أن يقرض غيره مالا و يرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط،

سواء كان ذلك عادة، أو لم يكن. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [2].

و منهم من قال: إذا كان ذلك عادة لا يجوز [3].

دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 286 [إذا شرط في القرض أن يردّ عليه أكثر منه]

إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما. و هو مذهب أكثر أصحاب الشافعي [5].

و قال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك كما يجوز في البيع [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله (عليه السلام): «كل قرض جر منفعة فهو ربا» [7].


[1] الكافي 5: 255- 256 حديث 1 و 2.

[2] المجموع 13: 172- 173، و مغني المحتاج 2: 119، و السراج الوهاج: 211، و المغني لابن قدامة 4: 392، و الشرح الكبير 4: 392.

[3] المجموع 13: 173، و فتح العزيز 9: 376- 377.

[4] الكافي 5: 253 حديث 1- 6، و من لا يحضره الفقيه 3: 180 حديث 815- 816، و التهذيب 6: 200 حديث 447- 450.

[5] المجموع 13: 172، و الوجيز 1: 158، و فتح العزيز 9: 373- 374، و السراج الوهاج: 211، و مغني المحتاج 2: 119.

[6] ذكره النووي في المجموع 13: 172، من دون نسبة.

[7] السنن الكبرى 5: 350، و المطالب العالية 1: 411 حديث 1373، و تلخيص الحبير 3: 34 حديث 1227، و سبل السلام 3: 872.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست