responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 163

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [1] و الأصل أيضا جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 260: إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا، صح البيع.

و به قال الشافعي [2].

و قال داود: لا يصح [3].

دليلنا: الآية [4]، و لا مانع يمنع منه.

مسألة 261: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع،

إذا لم يرد بمن التبعيض، فإن أراد التبعيض لم يصح، لأن البعض مجهول.

و قال الشافعي: لا يجوز، و لم يفصل [5].

دليلنا على جواز ما قلناه: ان الأصل جوازه، و الآية [6] تدل عليه، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 262: إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو ربعها، لا يصح البيع.

و قال الشافعي: يصح [7].

دليلنا: ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا، و هذا بيع من غير كيل، فوجب أن لا يصح.

مسألة 263: إذا قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار، كان جائزا.

و به


[1] البقرة: 275.

[2] المجموع 9: 313.

[3] المحلّى 9: 20، و المغني لابن قدامة 4: 249، و البحر الزخار 4: 327.

[4] البقرة: 275.

[5] المجموع 9: 313، و كفاية الأخيار 1: 150، و فتح العزيز 8: 143.

[6] البقرة: 275.

[7] المجموع 9: 312، و فتح العزيز 8: 135 و 143.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست