دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [1] و الأصل أيضا جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة 260: إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا، صح البيع.
و به قال الشافعي [2].
و قال داود: لا يصح [3].
دليلنا: الآية [4]، و لا مانع يمنع منه.
مسألة 261: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع،
إذا لم يرد بمن التبعيض، فإن أراد التبعيض لم يصح، لأن البعض مجهول.
و قال الشافعي: لا يجوز، و لم يفصل [5].
دليلنا على جواز ما قلناه: ان الأصل جوازه، و الآية [6] تدل عليه، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 262: إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو ربعها، لا يصح البيع.
و قال الشافعي: يصح [7].
دليلنا: ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا، و هذا بيع من غير كيل، فوجب أن لا يصح.
مسألة 263: إذا قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار، كان جائزا.
و به
[1] البقرة: 275.
[2] المجموع 9: 313.
[3] المحلّى 9: 20، و المغني لابن قدامة 4: 249، و البحر الزخار 4: 327.
[4] البقرة: 275.
[5] المجموع 9: 313، و كفاية الأخيار 1: 150، و فتح العزيز 8: 143.
[6] البقرة: 275.
[7] المجموع 9: 312، و فتح العزيز 8: 135 و 143.