responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 162

و قال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما: يبطلان. و الثاني: يصحان، لأنه بيع و اجارة في صفقة واحدة [1].

و قال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا [2].

دليلنا: أنه لا مانع يمنع منه في الشرع، و الأصل جوازه.

و أيضا قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [3] و هذا شرط.

مسألة 258: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا و إن شوهد.

و قال الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، و قد شاهدها، بثمن معلوم كان صحيحا [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و لأنا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع، و لم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا.

مسألة 259: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع.

و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة: لا يصح [7].


[1] المجموع 9: 373، و فتح العزيز 8: 195، و المغني لابن قدامة 4: 227.

[2] مختصر المزني: 87، و المجموع 9: 373، و مغني المحتاج 2: 31، و السراج الوهاج: 180، و فتح العزيز 8: 195، و المغني لابن قدامة 4: 227.

[3] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064 و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.

[4] المجموع 9: 312، و فتح العزيز 8: 151.

[5] من لا يحضره الفقيه 3: 141 حديث 618، و التهذيب 7: 122 حديث 530 و 531، و الاستبصار 3: 102 حديث 355 و 356.

[6] المجموع 9: 313، و الوجيز 1: 135، و مغني المحتاج 2: 17، و السراج الوهاج: 175، و فتح العزيز 8: 139- 140، و البحر الزخار 4: 327.

[7] المبسوط 13: 5، و فتح العزيز 8: 139، و البحر الزخار 4: 327.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست