responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 16

مسألة 17 [أحكام الخيار في النكاح]

إذا أصدقها و شرط الخيار ثلاثا، أو ما زاد عليه في النكاح، بطل النكاح بلا خلاف. و إن شرط في الصداق الخيار وحده، كان بحسب ما يشرط.

و قال الشافعي- و نقله المزني عن الأُم-: فسد المهر [1]. و قال في الإملاء:

بطل النكاح [2].

و اختلفوا على طريقين:

فمنهم من قال: المسألة على اختلاف حالين، قوله في الأم: فسد المهر، إذا كان الشرط في المهر، و قوله في الإملاء: بطل النكاح، إذا كان الشرط في النكاح [3].

و منهم من قال: إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح؟ على قولين، أحدهما: يبطل، و الآخر: لا يبطل [4].

فإذا قال: لا يبطل، ففي الصداق ثلاثة أوجه.

أحدها: يصح الشرط و الصداق فيهما [5]، مثل ما قلناه.

و الثاني: يبطلان معا، و لها مهر المثل [6].

و الثالث: يبطل الشرط و الصداق بحاله [7].

دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام) من قولهم: «ان كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة فهو جائز» [8] فمن ادعى المنع منه، فعليه الدلالة.


[1] مختصر المزني: 182، المجموع 16: 338.

[2] المجموع 16: 335 و 338.

[3] المجموع 16: 335 و 338، و مغني المحتاج 3: 226.

[4] المجموع 16: 335 و 338، و مغني المحتاج 3: 226.

[5] المجموع 9: 178 و 16: 338.

[6] المجموع 16: 335 و 338.

[7] المجموع 9: 178 و 16: 338.

[8] الكافي 5: 169 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 و 25 حديث 22 و 107.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست