responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 15

مسألة 15 [أنواع الإجارة و دخول الخيار عليها]

الإجارة على ضربين: معينة، و في الذمة، و كلاهما لا يدخله خيار المجلس، و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيه.

و قال الشافعي: الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط [1]، قولا واحدا.

و أما خيار المجلس فعلى وجهين، أحدهما: لا يدخلها، و الآخر: يدخلها [2].

و الإجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه:

فقال أبو إسحاق و ابن خيران: لا يدخلها الخياران [3].

و قال الإصطخري: يدخلها الخياران معا، و المذهب انه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، عكس ما قلناه [4].

دليلنا على الأول: انه لا دليل عليه، و على الثاني: انه لا مانع يمنع منه، و جواز الشرط بين المسلمين، و عموم الخبر به [5]، فمن منع منه فعليه الدلالة.

مسألة 16 [حكم الخيار في الهبة]

الهبة للواهب الخيار و الرجوع فيها، قبل القبض و بعد القبض، إلا أن يتعوض منها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو تكون له الهبة لولده الصغار.

و قال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا أقبض فهو مبني على أن الهبة هل تقتضي الثواب أم لا؟ فاذا قال: يقتضي الثواب، فعلى وجهين، أحدهما: يدخلها الخياران معا، و الثاني: لا يدخلان معا [6].

دليلنا: إجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكرناه، و أخبارهم ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره [7].


[1] المجموع 9: 192، و كفاية الأخيار 1: 154، و فتح العزيز 8: 315.

[2] المجموع 9: 178 و 192، و فتح العزيز 8: 299، و كفاية الأخيار 1: 154.

[3] المصدر السابق.

[4] المصدر السابق.

[5] انظر من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 5، و التهذيب 7: 22 حديث 93 و 94.

[6] الوجيز 1: 249- 250، و المجموع 9: 177- 178، و كفاية الأخيار 1: 154.

[7] التهذيب 9: 154 و 157 حديث 632 و 646، و الاستبصار 4: 106 و 108 حديث 402 و 413.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست