اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 15
مسألة 15 [أنواع الإجارة و دخول الخيار عليها]
الإجارة على ضربين: معينة، و في الذمة، و كلاهما لا يدخله خيار المجلس، و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيه.
و قال الشافعي: الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط [1]، قولا واحدا.
و أما خيار المجلس فعلى وجهين، أحدهما: لا يدخلها، و الآخر: يدخلها [2].
و الإجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه:
فقال أبو إسحاق و ابن خيران: لا يدخلها الخياران [3].
و قال الإصطخري: يدخلها الخياران معا، و المذهب انه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، عكس ما قلناه [4].
دليلنا على الأول: انه لا دليل عليه، و على الثاني: انه لا مانع يمنع منه، و جواز الشرط بين المسلمين، و عموم الخبر به [5]، فمن منع منه فعليه الدلالة.
مسألة 16 [حكم الخيار في الهبة]
الهبة للواهب الخيار و الرجوع فيها، قبل القبض و بعد القبض، إلا أن يتعوض منها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو تكون له الهبة لولده الصغار.
و قال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا أقبض فهو مبني على أن الهبة هل تقتضي الثواب أم لا؟ فاذا قال: يقتضي الثواب، فعلى وجهين، أحدهما: يدخلها الخياران معا، و الثاني: لا يدخلان معا [6].
دليلنا: إجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكرناه، و أخبارهم ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره [7].
[1] المجموع 9: 192، و كفاية الأخيار 1: 154، و فتح العزيز 8: 315.
[2] المجموع 9: 178 و 192، و فتح العزيز 8: 299، و كفاية الأخيار 1: 154.