responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 151

مسألة 239: إذا باع شيئا بثمن في الذمة،

فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، و قال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك، بعد أن يحضر الثمن و المبيع.

و قال الشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يجبر البائع، و هو ظاهر كلامه.

و الثاني: يجبر كل واحد منهما، مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم.

و الثالث: لا يجبر واحد منهما [1].

و قال أبو حنيفة و مالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا [2].

دليلنا على ما قلناه: ان الثمن انما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع فيستحق الثمن، فاذا سلم المبيع استحق الثمن، فوجب حينئذ إجباره على تسليمه، فلا بد إذاً مما قلناه.

مسألة 240: إذا كان البيع عينا بعين،

فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى سواء.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه.

و الثاني: لا يجبر واحد منهما، و أيهما تطوع بالدفع اجبر الآخر على التسليم.

و الثالث: يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم، فاذا سلم أجبر الآخر على


[1] انظر الأقوال الثلاثة في الأم 3: 87، و مختصر المزني: 87، و المجموع 13: 84 و 86 و 87، و مغني المحتاج 2: 74، و السراج الوهاج: 193- 194، و المغني لابن قدامة 4: 292.

[2] الفتاوى الهندية 3: 16، و شرح فتح القدير 5: 108، و شرح العناية على الهداية المطبوع في هامش فتح القدير 5: 109، و المجموع 13: 86، و المغني لابن قدامة 4: 292.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست