اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 151
مسألة 239: إذا باع شيئا بثمن في الذمة،
فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، و قال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك، بعد أن يحضر الثمن و المبيع.
و قال الشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يجبر البائع، و هو ظاهر كلامه.
و الثاني: يجبر كل واحد منهما، مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم.
و قال أبو حنيفة و مالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا [2].
دليلنا على ما قلناه: ان الثمن انما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع فيستحق الثمن، فاذا سلم المبيع استحق الثمن، فوجب حينئذ إجباره على تسليمه، فلا بد إذاً مما قلناه.
مسألة 240: إذا كان البيع عينا بعين،
فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى سواء.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه.
و الثاني: لا يجبر واحد منهما، و أيهما تطوع بالدفع اجبر الآخر على التسليم.
و الثالث: يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم، فاذا سلم أجبر الآخر على
[1] انظر الأقوال الثلاثة في الأم 3: 87، و مختصر المزني: 87، و المجموع 13: 84 و 86 و 87، و مغني المحتاج 2: 74، و السراج الوهاج: 193- 194، و المغني لابن قدامة 4: 292.
[2] الفتاوى الهندية 3: 16، و شرح فتح القدير 5: 108، و شرح العناية على الهداية المطبوع في هامش فتح القدير 5: 109، و المجموع 13: 86، و المغني لابن قدامة 4: 292.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 151