و قال أبو حنيفة: ان كان الثمن دراهم أو دنانير فالحكم فيه كما لو كان في الذمة، لأن الأثمان عنده لا تتعين، و ان كان من غيرها فالحاكم يجبر من شاء منهما أولا، فإذا دفع الآخر ما عليه [2].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.
مسألة 241 [لو اختلفا في جنس المبيع]
إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم، و قال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف و لم تبعني العبد، و ليس هناك بينة، كان القول قول البائع مع يمينه أنه ما باع الجارية، و القول قول المشتري مع يمينه انه ما اشترى العبد، و لا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي و الإثبات.
و لا يكون هذا تحالفا و انما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع انه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، و جاز له التصرف فيها.
و اما المشتري فإنه يحلف أنه ما اشترى العبد، فاذا حلف فإنه ينظر، فان كان العبد في يد المشتري فإنه لا يجوز للبائع مطالبته به لأنه لا يدعيه. و ان كان في يد البائع فإنه لا يجوز له التصرف فيه، لأنه معترف بأنه للمشتري و ان ثمنه في ذمته، و يجوز له بيعه بقدر الثمن. و به قال أبو حامد الاسفرايني [3].
و قال أبو الطيب الطبري: ذكر أبو بكر ابن الحداد [4] في كتاب الصداق
[1] الام 3: 87، و المجموع 13: 86- 87، و السراج الوهاج: 194، و مغني المحتاج 2: 74- 75، و المغني لابن قدامة 4: 292.
[2] المجموع 13: 86، و مغني المحتاج 2: 74، و السراج الوهاج: 194، و المغني لابن قدامة 4: 292.
[4] محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر، ابن الحداد المصري البغدادي، ولد يوم موت المزني و أخذ الفقه عن أبي سعيد محمد بن عقيل الفريابي و بشر بن نصر و إسماعيل الضرير و يعد من كبار علماء الشافعية، تولى قضاء مصر و دخل بغداد سنة عشر و ثلاثمائة و اجتمع بالصيرفي و الإصطخري، صنف كتاب الفروع و غيره، توفي يوم الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة خمس و أربعين و قيل سنة أربع و أربعين و ثلاثمائة و عاش تسعا و سبعين سنة و شهورا. انظر طبقات الشافعية الكبرى 2: 112- 125.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 152