responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 116

مسألة 194: إذا اشترى عبدين، و وجد بهما عيبا،

ثم مات أحدهما، لم يثبت له الخيار في الباقي و كان له الأرش.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [1].

و الثاني: له رده إذا قال بتفريق الصفقة، و يرده بحصته من الثمن [2].

و قال بعض أهل خراسان: يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعا، ثم يرد الباقي و قيمة التالف، و يسترجع الثمن [3].

دليلنا: انا قد بينا أنه إذا حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له الرد، و له الأرش، و الموت في أحدهما من أكبر العيوب، فوجب أن لا يثبت له الخيار.

مسألة 195: إذا أراد أن يرد المعيب بالعيب،

جاز له فسخ البيع في غيبة البائع و حضرته، قبل القبض و بعده. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض يجوز له فسخه بحضرة البائع و في غيبته، و إن كان بعد القبض فلا يجوز إلا بحضوره و رضاه أو بحكم الحاكم [5].

دليلنا: أن الرد إذا كان حقا للمشتري كان له رده أي وقت شاء، و من قال أن له ذلك في حال دون حال فعليه الدلالة.

مسألة 196: إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه و بعد كسره،

مثل البيض و اللوز و الجوز و غير ذلك، فليس للمشتري رده، و له الأرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا.


[1] المجموع 12: 180، و الشرح الكبير 4: 107.

[2] مختصر المزني: 86، و المجموع 9: 221 و 12: 180- 181، و فتح العزيز 8: 246.

[3] المجموع 12: 181، و فتح العزيز 8: 248.

[4] المجموع 9: 200، و فتح العزيز 8: 314، و المغني لابن قدامة 4: 266.

[5] اللباب 1: 232، و النتف 1: 448، و الفتاوى الهندية 3: 43، و شرح فتح القدير 5: 120- 121، و المجموع 9: 200، و المغني لابن قدامة 4: 266، و فتح العزيز 8: 314.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست