responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 115

و قال أبو ثور، و حماد بن أبي سليمان: إذا حدث عند المشتري عيب و وجد عيبا قديما كان عند البائع، رده ورد معه أرش العيب [1].

و قال مالك و أحمد: المشتري بالخيار بين أن يرده مع أرش العيب الحادث، و بين أن يمسكه و يرجع على البائع بأرش العيب القديم [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 193: إذا اشترى رجل من غيره عبدين،

أو ثوبين، أو درهمين، فوجد بأحدهما عيبا، لم يكن له أن يرد المعيب منهما، و كان بالخيار بين رد الجميع أو يأخذ أرش المعيب.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما- و هو الظاهر من مذهبه- مثل ما قلناه أنه:

ليس له رده [4].

و قال أبو حنيفة: يجوز له رده و فسخ البيع في المعيب منهما [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

و أيضا فإنا أجمعنا أن له الخيار في رد الجميع، و لا دليل على أن له الخيار في رد المعيب دون غيره، فمن ادعى أن له ذلك فعليه الدلالة.


[1] المغني لابن قدامة 4: 260- 261، و الشرح الكبير 4: 99.

[2] المغني لابن قدامة 4: 260، و الشرح الكبير 4: 99، و بداية المجتهد 2: 180.

[3] انظرها في الكافي 5: 207 حديث 2- 3، و ص 214 حديث 4- 5، و التهذيب 7: 60 حديث 257 و 260.

[4] الام 3: 255، و مختصر المزني: 86، و المجموع 12: 173، و مغني المحتاج 2: 60، و فتح العزيز 8: 242، و بداية المجتهد 2: 178، و المغني لابن قدامة 4: 268، و الشرح الكبير 4: 107.

[5] الفتاوى الهندية 3: 81، و شرح فتح القدير 5: 175، و المغني لابن قدامة 4: 268، و الشرح الكبير 4: 107، و المجموع 12: 177، و فتح العزيز 8: 243، و بداية المجتهد 2: 178، و تبيين الحقائق 4: 41.

[6] لم أقف على أخبار بخصوص هذه المسألة سوى ما تقدم في مسألة «180» عن دعائم الإسلام 2: 47 حديث 116، و لعل المصنف (قدس سره) أشار الى الأخبار الموجبة للرد بالعيب أيضا، لأن خيار تفرق الصفقة بمنزلة خيار العيب، و اللّه أعلم بالمراد.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست