responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 112

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 184: إذا اشترى جارية على انها بكر فكانت ثيبا،

روى أصحابنا انه ليس له الرد.

و قال الشافعي: له الرد [1].

دليلنا: أخبارهم التي رويناها [2].

و أيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج إلى دليل.

مسألة 185: إذا اشترى عبدا على انه كافر فخرج مسلما

لم يكن له الخيار.

و به قال المزني [3].

و قال باقي أصحاب الشافعي: له الخيار [4].

دليلنا: ان إثبات الخيار في ذلك يحتاج الى شرع، و الأصل صحة العقد.

مسألة 186: إذا اشترى عبدا أو أمة، فوجدهما زانيين،

لم يكن له الخيار.

و قال الشافعي: له الخيار [5].

و قال أبو حنيفة: في الجارية له الخيار، و في العبد لا خيار له [6].


[1] المجموع 12: 333، و فتح العزيز 8: 329، و بداية المجتهد 2: 181.

[2] الكافي 5: 215 حديث 11، و التهذيب 7: 65 حديث 279، و الاستبصار 3: 82 حديث 277.

[3] فتح العزيز 8: 325.

[4] المجموع 9: 356 و 358، و مغني المحتاج 2: 54.

[5] المجموع 12: 314، و السراج الوهاج: 186، و فتح العزيز 8: 327، و مغني المحتاج 2: 50، و كفاية الأخيار 1: 155، و بداية المجتهد 2: 173، و عمدة القاري 11: 278، و المغني لابن قدامة 4: 263، و المبسوط 13: 106.

[6] اللباب 1: 239، و عمدة القاري 11: 277- 278، و الفتاوى الهندية 3: 67، و شرح فتح القدير 5: 155، و المجموع 12: 314، و فتح العزيز 8: 327، و بداية المجتهد 2: 173، و البحر الزخار 4: 356، و المغني لابن قدامة 4: 263، و المبسوط 13: 106، و فتح المعين في شرح قرة العين: 70.

و بدائع الصنائع 5: 274.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست