responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 65

و قال أبو يوسف: فيه العشر، و في كل عشر قرب قربة، هذا حكاية أبي حامد [1].

و حكى غيره قال: رأيته في كتبهم في كل عشرة أرطال رطل [2].

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة سواء.

مسألة 77: الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه،

فاذا بلغ كل واحد منهما نصابا- و هو خمسة أوسق- ففيه الزكاة، و ان نقص عن ذلك لم يكن فيه شيء.

و أما السلت- فهو نوع من الشعير يقال: انه بلون الحنطة، و طعمه طعم الشعير بارد، مثله فاذا كان كذلك- ضم إليه، و حكم فيه بحكمه.

و أما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه.

و قال الشافعي: كلما يقتات و يدخر، مثل الحنطة، و الشعير، و السلت، و الذرة، و الدخن، و الجاورس، و كذلك القطان كلها و هي الحمص، و العدس، و الذخر و هو اللوبيا، و الفول و هو الباقلاء، و الأرز، و الماش، و الهرطمان و هو الحلبان كل هذا فيه الزكاة، و لا يضم بعضها إلى بعض.

و اعتبر النصاب خمسة أوسق كما قلناه، و ان خالفنا في المقدار على ما حكيناه عنه، و جعل السلت جنسا منفردا لم يضمه إلى الشعير [3].

قال: و لا زكاة في العث- و قيل: انه بزر الأشنان، ذكر ذلك المزني [4]،


[1] انظر أحكام القرآن للجصاص 3: 13، و المبسوط 3: 16، و الهداية 1: 10.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 13، و المبسوط 3: 16.

[3] الام 2: 34، و كفاية الأخيار 1: 108، و المجموع 5: 505، و فتح العزيز 5: 560، و فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1: 106- 107، و الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: 122، الوهاب بشرح منهج الطلاب 1: 106- 107، و الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: 122، و الأحكام السلطانية للماوردي: 118، و السراج الوهاج: 121، و فتح المعين: 49، و المنهاج القويم: 338.

[4] المجموع 5: 498، و فتح العزيز 5: 564.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست