اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 65
و قال أبو يوسف: فيه العشر، و في كل عشر قرب قربة، هذا حكاية أبي حامد [1].
و حكى غيره قال: رأيته في كتبهم في كل عشرة أرطال رطل [2].
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة سواء.
مسألة 77: الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه،
فاذا بلغ كل واحد منهما نصابا- و هو خمسة أوسق- ففيه الزكاة، و ان نقص عن ذلك لم يكن فيه شيء.
و أما السلت- فهو نوع من الشعير يقال: انه بلون الحنطة، و طعمه طعم الشعير بارد، مثله فاذا كان كذلك- ضم إليه، و حكم فيه بحكمه.
و أما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه.
و قال الشافعي: كلما يقتات و يدخر، مثل الحنطة، و الشعير، و السلت، و الذرة، و الدخن، و الجاورس، و كذلك القطان كلها و هي الحمص، و العدس، و الذخر و هو اللوبيا، و الفول و هو الباقلاء، و الأرز، و الماش، و الهرطمان و هو الحلبان كل هذا فيه الزكاة، و لا يضم بعضها إلى بعض.
و اعتبر النصاب خمسة أوسق كما قلناه، و ان خالفنا في المقدار على ما حكيناه عنه، و جعل السلت جنسا منفردا لم يضمه إلى الشعير [3].
قال: و لا زكاة في العث- و قيل: انه بزر الأشنان، ذكر ذلك المزني [4]،
[1] انظر أحكام القرآن للجصاص 3: 13، و المبسوط 3: 16، و الهداية 1: 10.
[3] الام 2: 34، و كفاية الأخيار 1: 108، و المجموع 5: 505، و فتح العزيز 5: 560، و فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1: 106- 107، و الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: 122، الوهاب بشرح منهج الطلاب 1: 106- 107، و الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: 122، و الأحكام السلطانية للماوردي: 118، و السراج الوهاج: 121، و فتح المعين: 49، و المنهاج القويم: 338.