responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 64

في التمر و الحنطة و الحبوب، فأما القثاء و البطيخ و الرمان و الخضر فعفى عنها رسول الله (صلى الله عليه و آله) [1].

مسألة 75: لا زكاة في الزيتون،

و به قال الشافعي في «الجديد»، و إليه ذهب ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح بن حي [2].

و قال في «القديم»: فيه زكاة، و به قال مالك و الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد [3]، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات [4].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 76: لا زكاة في العسل،

و به قال الشافعي، و به قال عمر بن عبد العزيز [5].

و قال أبو حنيفة: ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه، و ان كان في غير أرضه فيه العشر [6].


[1] سنن البيهقي 4: 129، و سنن الدارقطني 2: 97 حديث 9، و المستدرك على الصحيحين 1:

401، و كنز العمال 6: 327 حديث 15879.

[2] المجموع 5: 454 و 456، و كفاية الأخيار 1: 109، و بداية المجتهد 1: 245، و المغني لابن قدامة 2: 572، و فتح العزيز 5: 562.

[3] المجموع 5: 454 و 456، و بداية المجتهد 1: 245، و أحكام القرآن للجصاص 3: 11، و فتح العزيز 5: 562، و المنهاج القويم: 339، و المنهل العذب 9: 200- 201.

[4] المبسوط 3: 2، و اللباب 1: 152، و بدائع الصنائع 1: 59، و المجموع 5: 456، و المحلى 5:

211، و البحر الزخار 3: 169.

[5] الام 2: 39، و المجموع 5: 455، و الوجيز 1: 90، و فتح العزيز 5: 563، و أحكام القرآن للجصاص 3: 154، و المغني لابن قدامة 2: 572، و فتح الباري 3: 271، و شرح فتح القدير 2:

6.

[6] أحكام القرآن للجصاص 3: 154، و المبسوط 2: 215، و اللباب 1: 153، و الهداية 1: 110، و شرح فتح القدير 2: 5، و فتح الباري 3: 271، و تبين الحقائق 1: 291، و المغني لابن قدامة 2:

573، و المجموع 5: 456، و فتح العزيز 5: 563.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست