و قال أبو حنيفة: ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه، و ان كان في غير أرضه فيه العشر [6].
[1] سنن البيهقي 4: 129، و سنن الدارقطني 2: 97 حديث 9، و المستدرك على الصحيحين 1:
401، و كنز العمال 6: 327 حديث 15879.
[2] المجموع 5: 454 و 456، و كفاية الأخيار 1: 109، و بداية المجتهد 1: 245، و المغني لابن قدامة 2: 572، و فتح العزيز 5: 562.
[3] المجموع 5: 454 و 456، و بداية المجتهد 1: 245، و أحكام القرآن للجصاص 3: 11، و فتح العزيز 5: 562، و المنهاج القويم: 339، و المنهل العذب 9: 200- 201.
[4] المبسوط 3: 2، و اللباب 1: 152، و بدائع الصنائع 1: 59، و المجموع 5: 456، و المحلى 5:
211، و البحر الزخار 3: 169.
[5] الام 2: 39، و المجموع 5: 455، و الوجيز 1: 90، و فتح العزيز 5: 563، و أحكام القرآن للجصاص 3: 154، و المغني لابن قدامة 2: 572، و فتح الباري 3: 271، و شرح فتح القدير 2:
6.
[6] أحكام القرآن للجصاص 3: 154، و المبسوط 2: 215، و اللباب 1: 153، و الهداية 1: 110، و شرح فتح القدير 2: 5، و فتح الباري 3: 271، و تبين الحقائق 1: 291، و المغني لابن قدامة 2:
573، و المجموع 5: 456، و فتح العزيز 5: 563.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 64