اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 50
دليلنا: انه لا خلاف انها إذا قارنت أجزأت، و ليس على جوازها دليل إذا تقدمت.
مسألة 59 [جواز إخراج القيمة في الزكاة كلّها]
يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها، و في الفطرة أي شيء كانت القيمة، و يكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل. و به قال أبو حنيفة [1]، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين:
منهم من قال: الواجب هو المنصوص عليه، و القيمة بدل [2].
و منهم من قال: الواجب أحد الشيئين، اما المنصوص عليه أو القيمة، و أيهما اخرج فهو الأصل. و لم يجيزوا في القيمة سكنى دار، و لا نصف صاع تمر جيد بصاع دون قيمته [3].
و قال الشافعي و أصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز، و إنما يخرج المنصوص عليه، و كذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم، و كذلك قال في الأبدال في الكفارات، و كذلك قوله في الفطرة [4]. و به قال مالك، غير انه خالفه في الأعيان فقال: يجوز ورق عن ذهب، و ذهب عن ورق [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
و أيضا فقد روى البرقي [6] عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: كتبت
[1] اللباب 1: 147، و المبسوط 2: 156، و شرح فتح القدير 2: 144، و المنهل العذب 9: 235، و المجموع 5: 429، و المغني لابن قدامة 2: 671- 672، و الفتح الرباني 9: 147.
[6] أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أصله الكوفة، ثقة في نفسه، هرب إلى برق رود مع أبيه من ظلم يوسف بن عمر والي الكوفة فنسب إليها، صحب الامام الجواد و الهادي (عليهما السلام) و روى عنهما، و ثقة أكثر من ترجم له، توفي سنة 274 و قيل 280. انظر رجال الشيخ الطوسي: 398 و 410، و الفهرست: 20، و رجال النجاشي: 59، و تنقيح المقال 1: 82.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 50