responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 49

دليلنا: على انقطاع الحول: ان الزكاة من فروض الأعيان، و من شرط وجوبها حلول الحول في الملك، و هذا لم يحل عليه الحول في ملك واحد منهما، فيجب أن لا يلزمه فيه الزكاة، و من يبني حول أحدهما على حول الآخر فعليه الدلالة.

مسألة 57: النية شرط في الزكاة،

و هو مذهب جميع الفقهاء [1] إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا تفتقر إلى النية [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ- إلى قوله- وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ» [3] و الإخلاص لا يكون إلا بنية.

و أيضا فلا خلاف انه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه، و لم يدل دليل على إجزائها مع فقد النية.

و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «إنما الأعمال بالنيات» [4] يدل على ذلك.

مسألة 58: محل نية الزكاة حال الإعطاء.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [5]، و الثاني انه يجوز أن يقدمها [6].


[1] الام 2: 22، و اللباب 1: 140، و المغني لابن قدامة 2: 502، و المجموع 6: 179- 180، و فتح العزيز 5: 522، و البحر الزخار 3: 142.

[2] المجموع 6: 180، و المغني لابن قدامة 2: 502.

[3] البينة: 5.

[4] التهذيب 4: 186 حديث 519، و أمالي الشيخ الطوسي 2: 231، و صحيح البخاري 1: 2، و صحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، و مسند أحمد بن حنبل 1: 25، و سنن البيهقي 7: 341، و سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، و سنن النسائي 1: 58، و سنن الترمذي 4: 179 حديث 2147، و سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

[5] مختصر المزني: 44، و فتح العزيز 5: 522.

[6] الام 2: 23، و مختصر المزني: 44، و فتح العزيز 5: 522.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست