responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 423

مجمع عليه، و الزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز.

مسألة 312: ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه،

و ان قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير، و لم يفصل أحد من الفقهاء ذلك [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 313: إذا كان الصيد قاصدا الى الحرم، يحرم اصطياده،

و لم يعتبر ذلك، أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 314 [حكم المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد و الحرم]

روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد و الحرم لزمه الفداء، [2] و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

الصد و الحصر

مسألة 315: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي.

و به قال الشافعي [3].

و قال مالك: لا هدي عليه [4].

دليلنا: طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى:


[1] انظر المجموع 7: 490، و بداية المجتهد 1: 347، و المغني لابن قدامة 3: 349، و اللباب 1:

211، و البحر الزخار 3: 315.

[2] الكافي 4: 232 حديث 1، و التهذيب 5: 361 حديث 1255، و الاستبصار 2: 207 حديث 705.

[3] الام 2: 159 و 169، و المجموع 8: 353، و النتف 1: 214، و تفسير القرطبي 2: 373، و بداية المجتهد 1: 343، و الوجيز 1: 130، و كفاية الأخيار 1: 144، و مغني المحتاج 1: 534، و المغني لابن قدامة 3: 376.

[4] المدونة الكبرى 1: 366 و 450، و تفسير القرطبي 2: 373، و بداية المجتهد 1: 343، و المجموع 8: 354، و بلغة السالك 1: 306، و الخرشي 2: 389، و مقدمات ابن رشد 1: 295، و فتح العزيز 8: 13، و المغني لابن قدامة 3: 374.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست