responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 422

مسألة 309: صيد وج [1]- و هو بلد باليمن- غير محرم، و لا مكروه.

قال الشافعي: هو مكروه، [2] و قال أصحابه: ظاهر هذا المذهب انه أراد بذلك كراهية تحريم [3].

دليلنا: ان الأصل الإباحة، فمن منع منه فعليه الدلالة، و أيضا قوله تعالى «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» [4] و هذا اباحة، فمنع ذلك يحتاج الى دليل.

مسألة 310: إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا،

لكل مسكين نصف صاع، لم يلزمه أكثر من ذلك، و كذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من الصوم، هذا في النعامة، و في البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، و في الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [5].

مسألة 311: إذا عجز عن صيام شهرين،

و عن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، و في القطاة تسعة أيام، و في الحمام ثلاثة أيام، و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و براءة الذمة، و ما ذكرناه


[1] قال الحموي في معجم البلدان 5: 361 هو الطائف، و روى البيهقي في سننه 5: 200 حديثا في باب كراهية قتل الصيد و قطع الشجر بوج من الطائف و كذلك كل من ذكر هذه المسألة بين انه في الطائف و لم أعهد لأحد قول انه في اليمن و الله العالم بالصواب.

[2] المجموع 7: 483، و الوجيز 1: 130، و فتح العزيز 7: 518، و البحر الزخار 3: 320.

[3] قال النووي في المجموع 7: 483 (و بهذا قطع الشيخ أبو حامد و الماوردي و القاضي أبو الطيب و المحاملي و المصنف و البغوي و المتولي و الجمهور من أصحابنا في الطريقتين، قالوا: و مراد الشافعي بالكراهة كراهة تحريم).

و قال ابن قدامة في المغني 3: 373 «قال أصحاب الشافعي هو محرم».

[4] المائدة: 2.

[5] الكافي 4: 386 حديث 3 و 5، و التهذيب 5: 342 حديث 1185، و الفقيه 2: 233 حديث 1110.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست