اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 422
مسألة 309: صيد وج [1]- و هو بلد باليمن- غير محرم، و لا مكروه.
قال الشافعي: هو مكروه، [2] و قال أصحابه: ظاهر هذا المذهب انه أراد بذلك كراهية تحريم [3].
دليلنا: ان الأصل الإباحة، فمن منع منه فعليه الدلالة، و أيضا قوله تعالى «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»[4] و هذا اباحة، فمنع ذلك يحتاج الى دليل.
مسألة 310: إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا،
لكل مسكين نصف صاع، لم يلزمه أكثر من ذلك، و كذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من الصوم، هذا في النعامة، و في البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، و في الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
و عن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، و في القطاة تسعة أيام، و في الحمام ثلاثة أيام، و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و براءة الذمة، و ما ذكرناه
[1] قال الحموي في معجم البلدان 5: 361 هو الطائف، و روى البيهقي في سننه 5: 200 حديثا في باب كراهية قتل الصيد و قطع الشجر بوج من الطائف و كذلك كل من ذكر هذه المسألة بين انه في الطائف و لم أعهد لأحد قول انه في اليمن و الله العالم بالصواب.
[2] المجموع 7: 483، و الوجيز 1: 130، و فتح العزيز 7: 518، و البحر الزخار 3: 320.
[3] قال النووي في المجموع 7: 483 (و بهذا قطع الشيخ أبو حامد و الماوردي و القاضي أبو الطيب و المحاملي و المصنف و البغوي و المتولي و الجمهور من أصحابنا في الطريقتين، قالوا: و مراد الشافعي بالكراهة كراهة تحريم).
و قال ابن قدامة في المغني 3: 373 «قال أصحاب الشافعي هو محرم».