responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 421

و قال أبو حنيفة: ليس بمحرم [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

و روي عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «المدينة حرام من عير [2] الى ثور، و لا ينفر صيدها و لا يختل خلالها، و لا يعضد شجرها إلا رجلا يعلفه بعيره» [3].

مسألة 308: إذا اصطاد في المدينة، لا يجب عليه الجزاء.

و للشافعي فيه قولان:

قال في القديم: عليه الجزاء، و الجزاء أن يسلب ما عليه- يعني الصائد- فيكون لمن يسلبه [4].

و فيه قول آخر: أنه يكون للمساكين [5].

و قال في الجديد: لا جزاء عليه [6].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشيء الدليل.


[1] عمدة القاري 10: 229، و المجموع 7: 497، و المغني لابن قدامة 3: 370، و الشرح الكبير 3: 383، و فتح العزيز 7: 514، و البحر الزخار 3: 319.

[2] و في بعض الأحاديث «عائر»، و ورد في كتب الحديث باللفظين المذكورين.

[3] روى أبو داود في سننه 2: 216 حديث 2034 بسنده عن علي (عليه السلام) قال: ما كتبنا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إلا القرآن و ما في هذه الصحيفة؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث حدثا. الى آخر ما رواه فلاحظ، و حكاه أيضا البيهقي في سننه الكبرى 5: 196 و ليس فيه نفر الصيد و عضد الشجر.

[4] الوجيز 1: 130، و المجموع 7: 480- 481، و تفسير القرطبي 6: 306، و مغني المحتاج 1: 529، و فتح العزيز 7: 514، و المغني لابن قدامة 3: 372، و البحر الزخار 3: 321.

[5] الوجيز 1: 130، و المجموع 7: 480- 481، و فتح العزيز 7: 514، و البحر الزخار 3: 321.

[6] الوجيز 1: 127- 128، و المجموع 7: 480، و المغني لابن قدامة 3: 371، و تفسير القرطبي 6: 306، و مغني المحتاج 1: 529، و فتح العزيز 7: 514.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست