responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 420

و هو المتولد بين الضبع و الذئب، و المتولد بين الحمار الوحشي و الحمار الأهلي، لا يجب بقتله الجزاء.

و عند جميع الفقهاء: يجب به الجزاء [1].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب الجزاء بما قلناه.

مسألة 306 [لا جزاء في قتل شيء من جوارح الطير]

الجوارح من الطير كالبازي، و الصقر، و الشاهين، و العقاب و نحو ذلك، و السباع من البهائم كالنمر، و الفهد و غير ذلك لا جزاء في قتل شيء منه.

و قد قدمنا أن في رواية أصحابنا أن في الأسد كبشا [2].

و قال الشافعي: لا جزاء في شيء منه [3].

و قال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب، فلا جزاء فيه، و يجب الجزاء أقل الأمرين، إما القيمة أو الشاة، و لا يلزم أكثرهما [4].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 307: صيد المدينة حرام اصطياده.

و به قال الشافعي [5].


[1] الأم 2: 201، و مختصر المزني: 72، و المجموع 7: 297، و الوجيز 1: 127، و مغني المحتاج 1:

524، و فتح العزيز 7: 489.

[2] تقدم في المسألة: 299.

[3] الأم 2: 208، و مختصر المزني: 72، و عمدة القاري 10: 182، و المجموع 7: 333، و الوجيز 1:

127، و كفاية الأخيار 1: 142، و فتح العزيز 7: 488، و المغني لابن قدامة 3: 345، و المبسوط للسرخسي 4: 90.

[4] المبسوط 4: 92- 93، و المجموع 7: 333، و اللباب 1: 208، و الهداية 1: 172، و شرح العناية 2: 256، و فتح الباري 4: 40، و فتح العزيز 7: 488.

[5] المجموع 7: 480 و 497، و عمدة القاري 10: 229، و المغني لابن قدامة 3: 370، و الوجيز 1: 129، و فتح العزيز 7: 513، و مغني المحتاج 1: 529، و الشرح الكبير 3: 383، و البحر الزخار 3: 319.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست