responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 394

استحق اجرة المثل [1].

دليلنا: ان هذا تخيير بين الحج و العمرة بأجرة معلومة، و ليس بمجهول، و لا مانع يمنع عنه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.

مسألة 253: إذا قال: من يحج عني فله عبد، أو دينار، أو عشرة دراهم

كان صحيحا، و يكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.

و قال الشافعي: العقد باطل، فان حج استحق اجرة المثل [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من انه تخيير و ليس بمجهول، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 254: من كان عليه حجة الإسلام و حجة النذر

لم يجز له أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف و حج بنية النذر لم تنقلب إلى حجة الإسلام.

و قال الشافعي: تنقلب إلى حجة الإسلام [3].

و هكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره، و كان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا تنقلب إلى حجة الإسلام. و عند الشافعي تنقلب [4].

دليلنا: قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الأعمال بالنيات» [5] و ظاهرها يقتضي مطابقة الأعمال للنيات، فمن قال: ينقلب إلى غيرها فعليه الدلالة.


[1] الأم 2: 129، و مختصر المزني: 71، و الوجيز 1: 111، و المجموع 7: 123، و فتح العزيز 7: 51.

[2] الوجيز 1: 111، و المجموع 7: 123 و 15: 118، و فتح العزيز 7: 52.

[3] الام 2: 131، و المجموع 7: 117، و الوجيز 1: 110، و فتح العزيز 7: 34.

[4] الام 2: 131، و المجموع 7: 117 و 118، و فتح العزيز 7: 35.

[5] التهذيب 4: 186 حديث 518 و 519، و أمالي الشيخ الطوسي 2: 231، و صحيح البخاري 1: 2، و مسند أحمد بن حنبل 1: 25، و سنن البيهقي 7: 341.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست