responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 393

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [1].

و أيضا إجماع الفرقة دليل عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 250: إذا قال: حج عني بنفقتك،

أو علي ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه اجرة المثل. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: الإجارة صحيحة [3].

دليلنا: ان هذه إجارة مجهولة، و من شرط الإجارة أن يذكر العوض عنها.

مسألة 251: من قال: أول من يحج عني فله مائة،

كانت جعالة صحيحة.

و قال المزني: إجارة فاسدة [4].

دليلنا: ان هذا شرط و جزاء محض، و لا مانع يمنع من ذلك، فينبغي أن يكون صحيحا.

مسألة 252: إذا قال: حج عني أو اعتمر بمائة،

كان صحيحا، فمتى حج أو اعتمر استحق المائة.

و قال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر


[1] البقرة: 181.

[2] الأم 2: 129- 130، و مختصر المزني: 71، و المجموع 7: 123 و 15: 32، و مغني المحتاج 1:

470، و فتح العزيز 7: 52.

[3] تقدم في المسألة (236) الإشارة إلى قول أبي حنيفة في عدم جواز الإجارة على الحج، فاذا فعل كانت الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير و لبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير، و يكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه رده، و لعل صحة الإجارة المشار إليها مبنية على هذا القول.

[4] المجموع 7: 122، و الوجيز: 111، و فتح العزيز 7: 51- 52.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست