دليلنا: ان من ذكرناه لم يأت بما استأجره عليه و اتى بغيره، فمن قال انه يجزي عنه فعليه الدلالة، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 248: إذا استأجره للإفراد، فتمتع،
فقد أجزأه.
و قال الشافعي: ان كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه و لا شيء عليه، و ان لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير، و الحج عن المستأجر، و عليه دم لا خلاله بالإحرام للحج من الميقات [5].
و في وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان [6].
دليلنا: إجماع الطائفة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم.