responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 392

و هل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ وجهان [1].

و ان أفرد عنه، فان أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة [2].

و إن حج و اعتمر بعد الحج، فان عاد إلى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه، و ان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم [3].

و هل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة؟

وجهان [4].

دليلنا: ان من ذكرناه لم يأت بما استأجره عليه و اتى بغيره، فمن قال انه يجزي عنه فعليه الدلالة، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 248: إذا استأجره للإفراد، فتمتع،

فقد أجزأه.

و قال الشافعي: ان كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه و لا شيء عليه، و ان لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير، و الحج عن المستأجر، و عليه دم لا خلاله بالإحرام للحج من الميقات [5].

و في وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان [6].

دليلنا: إجماع الطائفة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم.

مسألة 249: إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا،

صحت الوصية.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: الوصية باطلة [7]. و الثاني: صحيحة [8].


[1] المجموع 7: 133.

[2] المجموع 7: 133.

[3] المجموع 7: 133.

[4] الام 2: 125، و المجموع 7: 133، و فتح العزيز 7: 63.

[5] الام 2: 125، و المجموع 7: 133، و فتح العزيز 7: 64.

[6] المجموع 7: 133.

[7] الام 2: 122، و المجموع 7: 114، و فتح العزيز 7: 40، و الوجيز 1: 110.

[8] المجموع 7: 114، و الوجيز 1: 110، و فتح العزيز 7: 40.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست