responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 382

أحدهما: له منعه منه [1]. و الآخر: ليس له ذلك [2].

دليلنا: انه إذا أذن له في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به، و مما يتعلق به قضاء ما أفسده.

مسألة 232 [إذا أفسد العبد حجّه لزمه القضاء]

إذا أفسد العبد حجه، و لزمه القضاء على ما قلناه، فأعتقه السيد، كان عليه حجة الإسلام و حجة القضاء، و يجب عليه البدأة بحجة الإسلام، و بعد ذلك بحجة القضاء. و به قال الشافعي [3].

و هكذا القول في الصبي إذا بلغ، و عليه قضاء حجه، فإنه لا يقضي قبل حجة الإسلام، فإن أتى بحجة الإسلام كان القضاء باقيا، و ان أحرم بالقضاء انعقد لحجة الإسلام و كان القضاء باقيا في ذمته. هذا إذا تحلل من حجة كان أفسدها، و تحلل منها ثم أُعتق.

فأما ان أعتق قبل التحلل منها، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي في فاسده، و لا تجزيه الفاسدة أجزأه عن حجة الإسلام، فاذا قضى، فان كانت لو سلمت التي أفسدها من الفساد أجزأه عن حجة الإسلام، فاذا قضى، فان كانت لو سلمت التي أفسدها من الفساد أجزأه عن حجة الإسلام فالقضاء يجزيه عنه، مثل إن أعتق قبل فوات وقت الوقوف، و وقف بعده. و إن كانت لو سلمت لم تجزه عن حجة الإسلام فالقضاء كذلك، مثل أن يعتق بعد فوات وقت الوقوف، فيكون عليه القضاء و حجة الإسلام معا.

و هذا كله وفاق، إلا ما قاله من العتق قبل التحلل [4]، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فان كان بعده لا يتعلق به فساد الحج أصلا، فتكون حجته تامة إلا أنها لا تجزيه عن حجة الإسلام على حال.


[1] الام 2: 112، و المجموع 7: 43 و 51، و مغني المحتاج 1: 535، و المنهاج القويم: 450.

[2] المجموع 7: 51، و المنهاج القويم: 450.

[3] الام 2: 112 و 119، و المجموع 7: 53، و الوجيز 1: 123، و فتح العزيز 7: 427.

[4] الام 2: 119، و المجموع 7: 51 و 53، و عمدة القارئ 10: 216.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست