responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 369

و قال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [2] و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، و روي ذلك عن ابن عباس، و ابن عمر [3] و لا مخالف لهما.

مسألة 208: إذا وطأ المحرم ناسيا،

لا يفسد حجه.

و قال أبو حنيفة: يفسد حجه مثل العمد [4]، و هو أحد قولي الشافعي [5].

و الثاني: لا يفسد و هو أصح القولين [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة.


[1] تبيين الحقائق 2: 57، و المجموع 7: 415، و بداية المجتهد 1: 359، و شرح فتح القدير 2: 240، و شرح العناية على الهداية 2: 240، و المبسوط للسرخسي 2: 119، و المحلى 7: 190، و الشرح الكبير 3: 324، و المغني لابن قدامة 3: 385.

[2] اضافة للمصادر المتقدمة في المسألة 206 هامش (4) انظر الكافي 4: 273 حديث 1 و 2 و 5، و التهذيب 5: 317 حديث 1092 و غيرها كثير.

[3] قال النووي في المجموع 7: 415 «و ممن قال بالتفريق عمر بن الخطاب، و عثمان، و ابن عباس، و سعيد بن المسيب، و إسحاق، و ابن المنذر».

[4] الفتاوى الهندية 1: 244، و شرح فتح القدير 2: 241، و المبسوط للسرخسي 2: 121، و النتف في الفتاوى 1: 213، و الشرح الكبير 3: 322، و المغني لابن قدامة 3: 339، و الهداية 1: 165، و بدائع الصنائع 2: 217، و اللباب 1: 203، و فتح العزيز 7: 478.

[5] المجموع 7: 394، و فتح العزيز 7: 478، و بداية المجتهد 1: 359، و الشرح الكبير 3: 322، و المغني لابن قدامة 3: 339.

[6] الهداية 1: 165، و بدائع الصنائع 2: 217، و المجموع 7: 394، و شرح فتح القدير 2: 241، و شرح العناية على الهداية 2: 240، و المبسوط للسرخسي 2: 121، و الشرح الكبير 3: 322، و المغني لابن قدامة 3: 339، و فتح العزيز 7: 478.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست