responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 368

كانتا جميعا عليه، و ان طاوعته لزمته واحدة، و لزمتها الأخرى.

و قال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج، و لم يفصل [1].

و له قول آخر: أن على كل واحد منهما كفارة [2].

و في من يتحملها وجهان:

أحدهما: عليه وحده، و الثاني: على كل واحد منهما كفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4]، و طريقة الاحتياط.

مسألة 207: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل،

فاذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما. و به قال الشافعي نصا [5].

و اختلف أصحابه على وجهين:

أحدهما: هي واجبة، و الثاني: مستحبة [6].

و قال مالك»: واجبة [7].


[1] الام 2: 218، و المجموع 7: 395، و بداية المجتهد 1: 359، و المغني لابن قدامة 3: 327، و المنهاج القويم: 444، و مغني المحتاج 1: 522، و فتح العزيز 7: 475، و البحر الزخار 3: 325، و نيل الأوطار 5: 84.

[2] المجموع 7: 395، و مغني المحتاج 1: 523، و المغني لابن قدامة 3: 323، و الفتح الرباني 11: 234.

[3] المجموع 7: 395.

[4] منها الكافي 4: 374، حديث 5 و 7، و التهذيب 5: 317 و 331 حديث 1093 و 1097 و 1140.

[5] المجموع 7: 399 و 415، و بداية المجتهد 1: 359، و شرح فتح القدير 2: 240، و شرح العناية على الهداية 2: 240 و تبيين الحقائق 2: 57 و المبسوط للسرخسي 2: 119، و الشرح الكبير 3:

324، و المغني لابن قدامة 3: 324، و إرشاد الساري: 227، و فتح العزيز 7: 476.

[6] المجموع 7: 399 و 415، و فتح العزيز 7: 476، و مغني المحتاج 1: 523، و إرشاد الساري:

227.

[7] المدونة الكبرى 1: 454، و الموطأ 1: 382، و بداية المجتهد 1: 359 و المجموع 7: 415، و شرح فتح القدير 2: 240، و المبسوط للسرخسي 2: 118، و المغني لابن قدامة 3: 324، و الشرح الكبير 3: 324، و المحلى 7: 191، و إرشاد الساري: 227، و تبيين الحقائق 2: 57، و فتح العزيز 7:

476.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست