و في شاذها: إلى الزوال من يوم النحر [2]، و لم يقل به أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و حديث جابر كل ذلك يدل على أول الوقت [3]، و قد تكلمنا على الأخبار المختلفة من طرق أصحابنا إلى طلوع الشمس، و إلى الزوال في الكتابين المقدم ذكرهما [4].
مسألة 157 [في حدّ الوقوف]
الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، و يدفع من الموقف بعد غروبها، فان دفع قبل الغروب لزمه دم، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: ان الأفضل مثل ما قلناه، فاما الإجزاء فهو أن يقف ليلا و نهارا أي شيء كان، و لو كان بمقدار المرور فيه [5].