دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا تفضيل الركوب يحتاج إلى دلالة.
و أيضا القيام أشق من الركوب، فينبغي أن يكون أفضل.
مسألة 156 [في وقت الوقوف]
وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر. و به قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل، فإنه خالف في الأول، فقال:
من عند طلوع الفجر من يوم عرفة [7] و وافق في الآخر [8].
[1] المجموع 8: 109 و 120، و فتح العزيز 7: 362، و اللباب 1: 186، و المغني لابن قدامة 3:
436، و الشرح الكبير 3: 436، و عمدة القاري 10: 5، و بداية المجتهد 1: 377، و الفتح الرباني 12:
115.
[2] المغني لابن قدامة 3: 436، و الشرح الكبير 3: 436، و بداية المجتهد 1: 377، و عمدة القاري 10: 5، و الفتح الرباني 12: 115.
[3] المتقدم في وصف حجة النبي (صلى الله عليه و آله).
[4] انظر سنن البيهقي 5: 115، و المجموع 8: 120- 121، و حكاه المتقي الهندي في كنز العمال 5:
61 عن الطبراني عن ابن عباس.
[5] الام 2: 212، و المجموع 8: 111، و فتح العزيز 7: 358، و فتح الباري 3: 513، و المغني لابن قدامة 3: 443، و عمدة القاري 9: 303، و المنهل العذب 2: 51.
[6] المجموع 8: 111، و فتح العزيز 7: 358، و عمدة القاري 9: 303، و المنهل العذب 2: 51.
[7] الإقناع 1: 387، و المجموع 8: 120، و المبسوط 4: 55، و المغني لابن قدامة 3: 443، و عمدة القاري 10: 5، و فتح العزيز 7: 363، و الشرح الكبير 3: 441، و الفتح الرباني 12: 121.