responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 323

طاف [1]. و قد قال عليه و آله السلام: «خذوا عني مناسككم» [2] و هذا أمر يقتضي الإيجاب.

و روى ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق» [3].

و قال (صلى الله عليه و آله): «لا صلاة إلا بطهور» [4] فوجب أن يكون حكم الطواف حكمه.

مسألة 130: من طاف على وضوء و أحدث في خلاله،

انصرف و توضأ و عاد، فإن كان زاد على النصف بنى عليه، و ان لم يزد أعاد الطواف.

و قال الشافعي: ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، و لم يفصل، و ان طال فعلى قولين:

قال في القديم: استأنف، و قال في الجديد: بنى، و هو المذهب عندهم و لم يفصل [5].


[1] صحيح البخاري 2: 183، و سنن البيهقي 5: 86.

[2] أخرجه الرافعي في فتح العزيز 7: 303 و رواه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير المطبوع في هامش المجموع 7: 292- 293 عن مسلم و النسائي و لم أقف في النسخ المطبوعة على هذا الحديث في مضانه، و رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي 1: 215 حديث 73 و 4:

34 حديث 118. علما بان مسلم في صحيحه 2: 943، و النسائي في سننه 5: 270 و غيرهما رواه بلفظ قريب منه.

[3] روى الدارمي في سننه 2: 44 عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) الطواف بالبيت صلاة إلا ان الله أباح فيه المنطق، و روي البيهقي في سننه أيضا 5: 85 و 87 نحوه باختلاف يسير في اللفظ.

[4] من لا يحضره الفقيه 1: 22 حديث 67، و التهذيب 2: 140 حديث 545، و انظر جميع الصحاح ففيها الحديث بلفظ: «لا صلاة بغير طهور».

[5] الام 2: 179، و المجموع 8: 48، و فتح العزيز 7: 287، و كفاية الأخيار 1: 136، و المنهاج القويم 419.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست