responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 322

دليلنا: كلما ورد من فضل قراءة القرآن لا يختص بمكان دون مكان [1].

و أيضا قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [2] و قوله «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ» [3] يدلان عليه.

مسألة 128 [في تسمية الطواف بطواف أو شوط]

الأفضل أن يقول طواف و طوافان و ثلاثة أطواف، فإن قال: شوط و شوطان و ثلاثة أشواط جاز.

و قال الشافعي: أكره ذكر الشوط [4]. و به قال مجاهد [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة.

مسألة 129: لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث و نجس، و ستر العورة،

فإن أخل بشيء من ذلك لم يصح طوافه، و لا يعتد به. و به قال مالك، و الشافعي، و الأوزاعي و عامة أهل العلم [6].

و قال أبو حنيفة: ان طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، و ان عاد إلى بلده و كان محدثا فعليه دم شاة، و ان كان جنبا فعليه بدنة [7].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، لأنه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف، و ليس على صحته إذا طاف بغير طهارة دليل.

و روت عائشة ان النبي (صلى الله عليه و آله) لما أراد أن يطوف توضأ، ثم


[1] انظر الكافي 2: 611، و ثواب الأعمال: 130 و 133، و الاستبصار 2: 227 حديث 785.

[2] المزمل: 20.

[3] المزمل: 20.

[4] الام 2: 176، و المجموع 8: 55- 56.

[5] الام 2: 176، و المجموع 8: 55- 56.

[6] الام 2: 178، و مختصر المزني: 67، و المجموع 8: 17 و 19، و كفاية الأخيار 1: 136، و المنهاج القويم: 418، و مغني المحتاج 1: 485، و بداية المجتهد 1: 330، و بلغة السالك 1: 274، و عمدة القاري 9: 259، و فتح العزيز 7: 286.

[7] اللباب 1: 203- 204، و المبسوط 4: 38، و الهداية 1: 165، و عمدة القاري 9: 259، و بدائع الصنائع 2: 129، و تبيين الحقائق 2: 59، و بداية المجتهد 1: 330، و المجموع 8: 17 و 19.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست