responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 321

مسألة 126 [استحباب استلام الأركان اليماني حال الطواف]

يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه. و به قال الشافعي، و قال: يضع يده عليه و يقبلها و لا يقبل الركن [1]، و به قال مالك إلا أنه قال: يضع يده على فيه و لا يقبلها [2].

و قال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا [3].

دليلنا: ان ما قلناه مروي عن ابن عمر، و جابر، و أبي سعيد الخدري، و أبي هريرة [4] و لا مخالف لهم في الصحابة. و أيضا عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [5] و طريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 127 [عدم كراهية قراءة القرآن في الطواف]

لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف، بل هي مستحبة.

و به قال الشافعي، و حكي ذلك عن مجاهد [6].

و قال مالك و الأوزاعي: أكره قراءة القرآن في الطواف [7].


[1] مختصر المزني: 67، و المجموع 8: 35، و مغني المحتاج 1: 488، و فتح العزيز 7: 319- 320، و المبسوط 4: 49، و شرح النووي 5: 390، و المغني لابن قدامة 3: 401.

[2] المغني لابن قدامة 3: 401، و بلغة السالك 1: 276، و فتح العزيز 7: 320، و شرح النووي 5: 390.

[3] المغني لابن قدامة 3: 399- 400، و الشرح الكبير 3: 394- 395، و فتح العزيز 7: 319، و شرح النووي 5: 390، و في الفتاوى الهندية 1: 226، و المبسوط 4: 49 ما لفظه: استلام الركن اليماني حسن و تركه لا يضره.

[4] سنن الترمذي 3: 214 حديث 860 و 861، و سنن أبي داود 2: 175- 176 حديث 1873 و 1876، و صحيح مسلم 2: 924 حديث 242 و 247، و المغني لابن قدامة 3: 401، و شرح النووي 5: 390.

[5] الكافي 4: 408 حديث 8 و 9، و التهذيب 5: 105- 106 حديث 342 و 343، و الاستبصار 2: 216 حديث 744 و 745.

[6] الام 2: 173، و المجموع 8: 59، و فتح العزيز 7: 324، و عمدة القاري 9: 293، و المغني لابن قدامة 3: 397، و الشرح الكبير 3: 401.

[7] المغني لابن قدامة 3: 397، و الشرح الكبير 3: 401، و المجموع 8: 59، و عمدة القارئ 9:

293.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست