اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 321
مسألة 126 [استحباب استلام الأركان اليماني حال الطواف]
يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه. و به قال الشافعي، و قال: يضع يده عليه و يقبلها و لا يقبل الركن [1]، و به قال مالك إلا أنه قال: يضع يده على فيه و لا يقبلها [2].
دليلنا: ان ما قلناه مروي عن ابن عمر، و جابر، و أبي سعيد الخدري، و أبي هريرة [4] و لا مخالف لهم في الصحابة. و أيضا عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [5] و طريقة الاحتياط تقتضيه.
و قال مالك و الأوزاعي: أكره قراءة القرآن في الطواف [7].
[1] مختصر المزني: 67، و المجموع 8: 35، و مغني المحتاج 1: 488، و فتح العزيز 7: 319- 320، و المبسوط 4: 49، و شرح النووي 5: 390، و المغني لابن قدامة 3: 401.
[2] المغني لابن قدامة 3: 401، و بلغة السالك 1: 276، و فتح العزيز 7: 320، و شرح النووي 5: 390.
[3] المغني لابن قدامة 3: 399- 400، و الشرح الكبير 3: 394- 395، و فتح العزيز 7: 319، و شرح النووي 5: 390، و في الفتاوى الهندية 1: 226، و المبسوط 4: 49 ما لفظه: استلام الركن اليماني حسن و تركه لا يضره.
[4] سنن الترمذي 3: 214 حديث 860 و 861، و سنن أبي داود 2: 175- 176 حديث 1873 و 1876، و صحيح مسلم 2: 924 حديث 242 و 247، و المغني لابن قدامة 3: 401، و شرح النووي 5: 390.
[5] الكافي 4: 408 حديث 8 و 9، و التهذيب 5: 105- 106 حديث 342 و 343، و الاستبصار 2: 216 حديث 744 و 745.
[6] الام 2: 173، و المجموع 8: 59، و فتح العزيز 7: 324، و عمدة القاري 9: 293، و المغني لابن قدامة 3: 397، و الشرح الكبير 3: 401.
[7] المغني لابن قدامة 3: 397، و الشرح الكبير 3: 401، و المجموع 8: 59، و عمدة القارئ 9:
293.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 321