اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 289
و هو متضمخ بالخلوق- و في بعضها و عليه ردع من زعفران- فقال: يا رسول الله اني أحرمت بالعمرة، و هذه علي؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما كنت تصنع في حجك؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة فأغسل هذا الخلوق، فقال له رسول الله: فما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك [1] و هذا أمر يقتضي الوجوب.
مسألة 65 [وقت التلبية]
يجوز أن يلبي عقيب إحرامه، و الأفضل إذا علت راحلته البيداء أن يلبي. و به قال مالك [2].
و للشافعي فيه قولان:
قال في الأم و الإملاء: الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته ان كان راكبا، و إذا أخذ في السير إن كان راجلا [3].
و قال في القديم: أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة [4]. و به قال أبو حنيفة [5].
دليلنا: ما ذكرناه من الأخبار في الكتاب المقدم ذكره [6] فأما الراجل فالأفضل أن يلبي خلف صلاته كما قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم.
مسألة 66: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية،
بل لا بد أن يضاف إليها التلبية.
[1] رواه مسلم في صحيحه 2: 836 حديث 7 باختلاف يسير في الألفاظ.
[2] المدونة الكبرى 1: 361، و مقدمات ابن رشد 1: 301، و بلغة السالك 1: 269، و المجموع 7:
223، و فتح العزيز 7: 259.
[3] مختصر المزني: 65، و الوجيز 1: 117، و المجموع 7: 214، و فتح العزيز 7: 258، و مغني المحتاج 1: 481، و السراج الوهاج: 157.
[4] مختصر المزني: 65، و الوجيز 1: 117، و المنهاج القويم: 417، و المجموع 7: 214، و مغني المحتاج 1: 481، و السراج الوهاج: 157.
[5] الهداية 1: 137، و اللباب 1: 179- 180، و فتح القدير 2: 139، و المجموع 7: 223، و فتح العزيز 7: 259.
[6] التهذيب 5: 85 حديث 281، و الاستبصار 2: 170 حديث 563.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 289