و قال مالك مثل قولنا انه يكره، فإن فعله فعليه أن يغتسل، و ان لم يفعل و أحرم على ما هو عليه فعليه الفدية [2]، و به قال عطاء [3]، و روي ذلك عن عمر بن الخطاب [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للمحرم الطيب، و لم يفصلوا بين استئنافه و استدامته، و النهي متناول للحالين، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
و أما أخبارنا فهي أكثر من ان تحصى قد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره [5].
و روى صفوان بن يعلى بن منية [6] عن أبيه [7] قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالجعرانة [8] فأتاه رجل و عليه مقطعة- يعني جبة-
[6] نسبة الى جدته و هو صفوان بن يعلى بن أمية التميمي، روى عن أبيه و عنه ابن أخيه محمد و عطاء بن ابي رباح و الزهري. تهذيب التهذيب 4: 432، و الجرح و التعديل 4: 423.
[7] يعلى بن أمية بن أبي عبيدة و اسمه عبيد و يقال: زيد بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك، أبو خلف و يقال: أبو خالد و يقال: أبو صفوان المكي حليف قريش، و هو يعلى بن منية و هي أمه و يقال جدته. روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عن عمر و عنبسة بن أبي سفيان و عنه أولاده صفوان و محمد و عثمان و عبد الرحمن قتل بصفين. تهذيب التهذيب 11: 399.
[8] الجعرانة: بإسكان العين و تخفيف الراء، و قيل: بكسر العين و تشديد الراء بين الطائف و مكة و الى مكة أقرب.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 288