responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 242

و قال الشافعي: إن نذر ان يعتكف في المسجد الحرام لزمه الوفاء به، و ان كان مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)، أو مسجد الأقصى فعلى قولين، و إن كان غيرها فله أن يعتكف حيث شاء [1].

دليلنا: إنا بينا أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المواضع، فإن نذر في غيرها لا ينعقد نذره، فأما أحد هذه المساجد فاذا نذر على وجه القربة وجب عليه الوفاء به، لأنه لا دليل على التخيير فيه، و الذي نذره شيء معين، فلا يجوز خلافه.


[1] الوجيز 1: 107، و المجموع 6: 479، و فتح العزيز 6: 503، و السراج الوهاج: 148، و المنهاج القويم: 398، و مغني المحتاج 1: 451.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست