و أيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح، و لا دليل على صحة ما قالوه.
مسألة 120 [حكم من نذر الاعتكاف أيام]
إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا، أو امتنع منه، لا على وجه القربة، بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: إن دخلت الدار، أو إن لم ادخل الدار، كان بالخيار بين الوفاء به و بين أن لا يفي به.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [3]، و الآخر: عليه كفارة يمين [4].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و لا يجوز شغلها إلا بدليل.
و أيضا فقد روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: لا نذر إلا ما أريد به وجه الله [5].
مسألة 121 [حكم من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام]
إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)، أو في مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، لزمه الوفاء به، و لا يجوز في غيرها.
[1] الام 2: 108، و مختصر المزني: 61، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 132.
[2] الكافي 4: 176 حديث 1 و 3، و من لا يحضره الفقيه 2: 120 حديث 519 و 521، و التهذيب 4: 290 حديث 882 و 884.