responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 241

ولد، أو مسافر لا يصح منه الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة.

و قال الشافعي: يعتكفون حيث شاءوا [1].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك [2].

و أيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح، و لا دليل على صحة ما قالوه.

مسألة 120 [حكم من نذر الاعتكاف أيام]

إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا، أو امتنع منه، لا على وجه القربة، بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: إن دخلت الدار، أو إن لم ادخل الدار، كان بالخيار بين الوفاء به و بين أن لا يفي به.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [3]، و الآخر: عليه كفارة يمين [4].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و لا يجوز شغلها إلا بدليل.

و أيضا فقد روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: لا نذر إلا ما أريد به وجه الله [5].

مسألة 121 [حكم من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام]

إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)، أو في مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، لزمه الوفاء به، و لا يجوز في غيرها.


[1] الام 2: 108، و مختصر المزني: 61، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 132.

[2] الكافي 4: 176 حديث 1 و 3، و من لا يحضره الفقيه 2: 120 حديث 519 و 521، و التهذيب 4: 290 حديث 882 و 884.

[3] المجموع 6: 542.

[4] المصدر السابق.

[5] انظر باب النذر من كتاب الكافي 7: 454، و الفقيه 3: 227، و التهذيب 8: 303 في معنى هذا الحديث.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست