و غيره من أهل اللغة [1]، و الليل لم يجر له ذكر، فوجب أن لا يلزمه.
مسألة 116: لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب.
و قال الشافعي: يجوز ذلك [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا إذا لم يستعمل الطيب صح اعتكافه بلا خلاف، و إذا استعمل ففي صحته خلاف.
مسألة 117: المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها،
خرجت و بنت على اعتكافها إذا فرغت.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: تستأنف، و الآخر: تبني [3].
دليلنا: ان اعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 118 [عدم بطلان الاعتكاف في الخروج لغسل اليدين]
من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده، فالأولى أن يغسلها في الطست و يقلب الماء الى خارج المسجد، فان خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه.
و قال الشافعي: يبطل [4].
دليلنا: ان هذا خروج محتاج إليه، و قد استثنى ذلك عليه.
مسألة 119 [لا يصحّ الاعتكاف ممن لا تجب عليه الجمعة]
من لا تجب عليه الجمعة من عبد، أو امرأة، أو أمة، أو أم
[1] انظر تاج العروس 9: 115.
[2] الام 2: 108، و مختصر المزني: 61، و الوجيز 1: 106، و المجموع 6: 536، و فتح العزيز 6:
483، و مغني المحتاج 1: 452، و السراج الوهاج: 148.
[3] الام 2: 108، و مختصر المزني: 61، و المجموع 6: 519، و فتح العزيز 6: 538.
[4] انظر المجموع 6: 503.