responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 240

و غيره من أهل اللغة [1]، و الليل لم يجر له ذكر، فوجب أن لا يلزمه.

مسألة 116: لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب.

و قال الشافعي: يجوز ذلك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا إذا لم يستعمل الطيب صح اعتكافه بلا خلاف، و إذا استعمل ففي صحته خلاف.

مسألة 117: المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها،

خرجت و بنت على اعتكافها إذا فرغت.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: تستأنف، و الآخر: تبني [3].

دليلنا: ان اعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 118 [عدم بطلان الاعتكاف في الخروج لغسل اليدين]

من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده، فالأولى أن يغسلها في الطست و يقلب الماء الى خارج المسجد، فان خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه.

و قال الشافعي: يبطل [4].

دليلنا: ان هذا خروج محتاج إليه، و قد استثنى ذلك عليه.

مسألة 119 [لا يصحّ الاعتكاف ممن لا تجب عليه الجمعة]

من لا تجب عليه الجمعة من عبد، أو امرأة، أو أمة، أو أم


[1] انظر تاج العروس 9: 115.

[2] الام 2: 108، و مختصر المزني: 61، و الوجيز 1: 106، و المجموع 6: 536، و فتح العزيز 6:

483، و مغني المحتاج 1: 452، و السراج الوهاج: 148.

[3] الام 2: 108، و مختصر المزني: 61، و المجموع 6: 519، و فتح العزيز 6: 538.

[4] انظر المجموع 6: 503.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست