responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 235

الفقهاء [1].

دليلنا: أنه لا مانع منه، و الأصل الإباحة، و أيضا عليه إجماع الفرقة، و أيضا الأخبار الواردة في الحث على تشييع الجنازة، و الصلاة على الأموات على عمومها [2].

مسألة 106 [يجوز للمعتكف الخروج للأذان]

يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارجة للجامع و ان كان بينه و بين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [3].

و الآخر: لا يجوز، فإن خرج بطل اعتكافه [4].

دليلنا: كل ما روي في الحث على الأذان من الأخبار، إذ لم يفصلوا فيه بين حالة الاعتكاف و غير حاله [5]، فوجب أن تكون على عمومها.

مسألة 107 [عدم بطلان الاعتكاف بالخروج لأداء الشهادة]

من خرج لإقامة الشهادة و لم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه.


[1] المغني لابن قدامة 3: 136، و تبيين الحقائق 1: 351، و المجموع 6: 512، و بلغة السالك 1:

256، و شرح فتح القدير 2: 111، و بداية المجتهد 1: 302، و الشرح الكبير 3: 148، و المنهل العذب 10: 247.

[2] انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 174 باب ثواب حمل الجنازة، و 4: 178 حديث 1 و 3، و الشيخ الصدوق في الفقيه 2: 122 حديث 529، و الشيخ المؤلف في التهذيب 1: 452 حديث 1470، و 4: 288 حديث 871.

[3] الام 2: 105، و الوجيز 1: 108، و المجموع 6: 505، و فتح العزيز 6: 530، و مغني المحتاج 1: 459.

[4] الوجيز 1: 108، و المجموع 6: 505، و مغني المحتاج 1: 459، و فتح العزيز 6: 530.

[5] انظر الكافي 3: 307 حديث 27، و ثواب الأعمال: 52، و من لا يحضره الفقيه 1: 185 حديث 881 و 882 و 886، و التهذيب 2: 283 حديث 1126 و 1132.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست