دليلنا: أنه لا مانع منه، و الأصل الإباحة، و أيضا عليه إجماع الفرقة، و أيضا الأخبار الواردة في الحث على تشييع الجنازة، و الصلاة على الأموات على عمومها [2].
مسألة 106 [يجوز للمعتكف الخروج للأذان]
يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارجة للجامع و ان كان بينه و بين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة.
من خرج لإقامة الشهادة و لم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه.
[1] المغني لابن قدامة 3: 136، و تبيين الحقائق 1: 351، و المجموع 6: 512، و بلغة السالك 1:
256، و شرح فتح القدير 2: 111، و بداية المجتهد 1: 302، و الشرح الكبير 3: 148، و المنهل العذب 10: 247.
[2] انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 174 باب ثواب حمل الجنازة، و 4: 178 حديث 1 و 3، و الشيخ الصدوق في الفقيه 2: 122 حديث 529، و الشيخ المؤلف في التهذيب 1: 452 حديث 1470، و 4: 288 حديث 871.
[3] الام 2: 105، و الوجيز 1: 108، و المجموع 6: 505، و فتح العزيز 6: 530، و مغني المحتاج 1: 459.
[4] الوجيز 1: 108، و المجموع 6: 505، و مغني المحتاج 1: 459، و فتح العزيز 6: 530.
[5] انظر الكافي 3: 307 حديث 27، و ثواب الأعمال: 52، و من لا يحضره الفقيه 1: 185 حديث 881 و 882 و 886، و التهذيب 2: 283 حديث 1126 و 1132.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 235