responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 234

مسألة 103 [من نذر الصلاة في مسجد معيّن لزمه الوفاء]

إذا نذر أن يصلي في مسجد معين، لزمه الوفاء به، و الترحل إليه، سواء كان المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى، أو مسجد الرسول، أو غيرها من المساجد.

و الاعتكاف إذا نذره في المساجد الأربعة لزمه الوفاء به، و لا ينعقد ان نذره في غيرها.

و قال الشافعي: إن كان المسجد الحرام مثل ما قلناه، و وجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا، و ان كان غيره صلى و اعتكف حيث شاء [1].

دليلنا: ان ذمته اشتغلت بالقطع و اليقين، فوجب أن لا تبرأ إلا بيقين، و ما ذكرناه مقطوع على براءة الذمة، و ليس على ما قالوه دليل.

مسألة 104 [عدم جواز الأكل خارج المسجد]

إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله، و لا في موضع آخر، و يجوز أن يأكل في طريقه ماشيا.

و للشافعي فيه قولان:

قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله، بل له أن يأكل ماشيا [2].

و قال أبو إسحاق: يجوز له ذلك [3]، و به قال المزني [4].

دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في جوازه، و ليس على جواز ما قالوه دليل.

مسألة 105 [جواز الخروج لعيادة المريض و زيارة الوالدين]

يجوز للمعتكف ان يخرج لعيادة مريض و يزور الوالدين، و الصلاة على الأموات.

و قال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل بطل اعتكافه [5]. و به قال باقي و المغني لابن قدامة 3: 128، و فتح العزيز 6: 501- 502، و كفاية الأخيار


[1] الوجيز 1: 107، و مغني المحتاج 1: 451، و البحر الزخار 3: 265، و فتح العزيز 6: 504.

[2] المجموع 6: 504- 505، و فتح العزيز 6: 532.

[3] الام 2: 105، و مختصر المزني: 60، و المجموع 6: 505، و فتح العزيز 6: 532.

[4] مختصر المزني: 60، و المجموع 6: 532.

[5] الام 2: 105، و مختصر المزني: 60، و المجموع 6: 512، و فتح العزيز 6: 533، و المغني لابن قدامة 3: 136، و الشرح الكبير 3: 148، و بداية المجتهد 1: 302، و كفاية الأخيار 1: 133، و المنهل العذب 10: 247.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست