responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 232

و قال أبو حنيفة: ان فاته اعتكافه فعليه قضاء اعتكاف شهر يصوم، كما قلناه. فإن أراد أن يعتكف رمضان الثاني عما تركه لم يجزه [1].

دليلنا: أن ما اعتبرناه من صوم رمضان الأول أو صوم شهر آخر لا خلاف أنه يجزيه، و من قال: انه يجزيه بلا صوم فعليه الدلالة، و كذلك من قال: ان رمضان الثاني لا يجزيه فعليه الدلالة.

مسألة 100: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان

إما بالنذر أو أراد استيفاءه، فينبغي أن يدخل فيه ليلة احدى و عشرين مع غروب الشمس. و به قال الشافعي، و مالك، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [2].

و ذهب الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور إلى أن وقت الدخول فيه في أول نهار الحادي و العشرين [3].

دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يجوز، و لا دلالة على إجزاء ما قالوه.

مسألة 101: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام

و ليلتين، و من وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال: أقله يوم و ليلة [4]، و من لم يعتبر الصوم مثل الشافعي و غيره قال: أقله ساعة و لحظة [5].


[1] الفتاوى الهندية 1: 211، و فتاوى قاضيخان 1: 224- 225، و بدائع الصنائع 2: 112، و شرح فتح القدير 2: 115، و البحر الزخار 3: 267.

[2] المجموع 6: 472، و فتح العزيز 6: 476، و بداية المجتهد 1: 304، و الفتاوى الهندية 1: 214، و فتاوى قاضيخان 1: 224، و عمدة القاري 11: 148، و البحر الزخار 3: 268.

[3] المجموع 6: 492، و بداية المجتهد 1: 304، و المغني لابن قدامة 3: 157، و الشرح الكبير 3:

137، و البحر الزخار 3: 268.

[4] بداية المجتهد 1: 304، و المجموع 6: 491، و عمدة القاري 11: 140، و البحر الزخار 3: 267.

[5] المجموع 6: 489، و مغني المحتاج 1: 452، و كفاية الأخيار 1: 133، و المغني لابن قدامة 3:

160، و الشرح الكبير 3: 141، و بداية المجتهد 1: 304، و عمدة القاري 11: 140، و البحر الزخار 3: 267.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست