responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 231

الجامع خرج يوم الجمعة و بطل اعتكافه [1].

و قال أبو حنيفة: لا يبطل، و يكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة، و أربعا بعدها، و قيل: ستا قبلها و أربعا بعدها ثم يوافي موضعه و يبني [2].

دليلنا: انا قد بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك، و يكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف، و عدم الدليل على صحته في غيرها، و إذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.

مسألة 98 [إذا أذن لزوجته الاعتكاف لا يجوز له منعها]

إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام، لم يكن له منعهما بعد ذلك. و به قال أبو حنيفة في الزوجة، فأما الأمة فلا يلزمها [3].

و قال الشافعي: له منعهما من ذلك [4].

دليلنا: أنه قد ثبت اعتكافهما بإذنه بلا خلاف، و جواز منعهما بعد ذلك يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 99 [حكم من نذر أن يعتكف شهر رمضان]

إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان، لزمه ذلك، فإن فاته قضى شهرا آخر يصوم فيه، فإن أخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه.

و قال الشافعي: إذا فاته قضاه بغير صوم، و ان شاء أخره و قضاه في رمضان آخر [5].


[1] المجموع 6: 514، و كفاية الأخيار 1: 134، و الهداية 1: 133، و المبسوط 3: 117، و تبيين الحقائق 1: 350.

[2] فتاوى قاضيخان 1: 221- 222، و الهداية 1: 133، و اللباب 1: 175، و المبسوط 3: 117، و تبيين الحقائق 1: 350، و شرح فتح القدير 2: 110، و المجموع 6: 514.

[3] الفتاوى الهندية 1: 211، و فتاوى قاضيخان 1: 223، و بدائع الصنائع 2: 109، و شرح فتح القدير 2: 109- 110، و المغني لابن قدامة 3: 151- 152، و فتح العزيز 6: 492.

[4] الام 2: 108، و المجموع 6: 477، و فتح العزيز 6: 492، و المغني لابن قدامة 3: 151.

[5] المجموع 6: 487، و البحر الزخار 3: 267.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست