و قال أبو حنيفة: لا يبطل، و يكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة، و أربعا بعدها، و قيل: ستا قبلها و أربعا بعدها ثم يوافي موضعه و يبني [2].
دليلنا: انا قد بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك، و يكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف، و عدم الدليل على صحته في غيرها، و إذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.
مسألة 98 [إذا أذن لزوجته الاعتكاف لا يجوز له منعها]
إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام، لم يكن له منعهما بعد ذلك. و به قال أبو حنيفة في الزوجة، فأما الأمة فلا يلزمها [3].
دليلنا: أنه قد ثبت اعتكافهما بإذنه بلا خلاف، و جواز منعهما بعد ذلك يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 99 [حكم من نذر أن يعتكف شهر رمضان]
إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان، لزمه ذلك، فإن فاته قضى شهرا آخر يصوم فيه، فإن أخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه.
و قال الشافعي: إذا فاته قضاه بغير صوم، و ان شاء أخره و قضاه في رمضان آخر [5].
[1] المجموع 6: 514، و كفاية الأخيار 1: 134، و الهداية 1: 133، و المبسوط 3: 117، و تبيين الحقائق 1: 350.
[2] فتاوى قاضيخان 1: 221- 222، و الهداية 1: 133، و اللباب 1: 175، و المبسوط 3: 117، و تبيين الحقائق 1: 350، و شرح فتح القدير 2: 110، و المجموع 6: 514.
[3] الفتاوى الهندية 1: 211، و فتاوى قاضيخان 1: 223، و بدائع الصنائع 2: 109، و شرح فتح القدير 2: 109- 110، و المغني لابن قدامة 3: 151- 152، و فتح العزيز 6: 492.
[4] الام 2: 108، و المجموع 6: 477، و فتح العزيز 6: 492، و المغني لابن قدامة 3: 151.