responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 230

أو متتابعا، و المستحب المتابعة. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فإنه لا يلزمه المتابعة [2].

دليلنا: ان المتابعة لم يذكرها في النذر، فيجب أن لا تلزمه، و لأن الأصل براءة الذمة، و الشهر لزمه لذكره له في اللفظ و بالإجماع.

مسألة 96 [حكم من نذر الاعتكاف يومين]

إذا نذر اعتكاف يومين، لا ينعقد نذره.

و قال الشافعي: يلزمه يومان و ليلة [3].

و قال محمد: يلزمه يومان و ليلتان، و حكى هذا عن أبي حنيفة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و إذا كان هذا يومين وجب أن لا ينعقد، فاذا ثبت ذلك فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلاثة أيام و ليلتان، لأنه لا يمكنه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات إلا بدخول ليلتين في جملتها، فلأجل ذلك قلنا ذلك.

مسألة 97 [حكم من نذر الاعتكاف عشرة أيام متتابعة]

إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لزمه الوفاء به، و لا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها، فيصح منه أداء الجمعة فيها.

و قال الشافعي: إذا اعتكف قدر عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير


[1] الام 2: 105، و الوجيز 1: 107، و المجموع 6: 493، و فتح العزيز 6: 508، و السراج الوهاج:

149، و المغني لابن قدامة 3: 158.

[2] الفتاوى الهندية 1: 214، و الهداية 1: 134، و اللباب 1: 176، و تبيين الحقائق 1: 353، و المبسوط 3: 119- 120، و شرح فتح القدير 2: 114، و المغني لابن قدامة 3: 158، و فتح العزيز 6: 508.

[3] الام 2: 107، و مختصر المزني: 61، و المجموع 6: 497، و فتح العزيز 6: 516، و البحر الزخار 3: 266.

[4] الهداية 1: 134، و المبسوط 3: 122- 123، و تبيين الحقائق 1: 353، و بدائع الصنائع 2:

110، و فتاوى قاضيخان 1: 224، و المجموع 6: 497، و فتح العزيز 6: 516، و البحر الزخار 3: 266.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست