و قال محمد: يلزمه يومان و ليلتان، و حكى هذا عن أبي حنيفة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و إذا كان هذا يومين وجب أن لا ينعقد، فاذا ثبت ذلك فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلاثة أيام و ليلتان، لأنه لا يمكنه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات إلا بدخول ليلتين في جملتها، فلأجل ذلك قلنا ذلك.
مسألة 97 [حكم من نذر الاعتكاف عشرة أيام متتابعة]
إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لزمه الوفاء به، و لا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها، فيصح منه أداء الجمعة فيها.
و قال الشافعي: إذا اعتكف قدر عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير
[1] الام 2: 105، و الوجيز 1: 107، و المجموع 6: 493، و فتح العزيز 6: 508، و السراج الوهاج:
149، و المغني لابن قدامة 3: 158.
[2] الفتاوى الهندية 1: 214، و الهداية 1: 134، و اللباب 1: 176، و تبيين الحقائق 1: 353، و المبسوط 3: 119- 120، و شرح فتح القدير 2: 114، و المغني لابن قدامة 3: 158، و فتح العزيز 6: 508.
[3] الام 2: 107، و مختصر المزني: 61، و المجموع 6: 497، و فتح العزيز 6: 516، و البحر الزخار 3: 266.
[4] الهداية 1: 134، و المبسوط 3: 122- 123، و تبيين الحقائق 1: 353، و بدائع الصنائع 2:
110، و فتاوى قاضيخان 1: 224، و المجموع 6: 497، و فتح العزيز 6: 516، و البحر الزخار 3: 266.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 230