responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 188

دليلنا: الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة [1]، و لم يقيدوها بمؤمنة، فعلى من قيدها بالايمان الدليل، لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 34 [استحباب كون الرقبة سليمة من الآفات]

يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات، و ليس ذلك بواجب. به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: لا تجزي إلا سليمة [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 35: الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا.

و به قال جميع الفقهاء [4].

و قال ابن أبي ليلى: ان شاء تابع و ان شاء فرق [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار المروية في هذا المعنى [6]، و دليل الاحتياط.

مسألة 36 [مقدار ما يطعم المسكين]

إذا أطعم فليطعم لكل مسكين نصف صاع، و روي مد [7]


[1] انظر ما ورد في الكافي 4: 101 و 138 و 139، و من لا يحضره الفقيه 2: 72، و التهذيب 4: 205 و 207 و 212، و الاستبصار 2: 87 و 95 و 96.

[2] اللباب 1: 168، و المبسوط 7: 2، و شرح فتح القدير 3: 235، و المغني لابن قدامة 8:

587، و المنهل العذب 10: 122، و البحر الزخار 4: 235.

[3] الام 5: 282، و مختصر المزني: 205، و المجموع 17: 368، و كفاية الأخيار 2: 72، و المغني لابن قدامة 8: 587، و المنهل العذب 10: 122، و السراج الوهاج: 439، و البحر الزخار 4: 234.

[4] الام 2: 98، و المجموع 6: 345، و النتف 1: 160، و المبسوط 3: 72، و الموطأ 1: 304، و المغني لابن قدامة 3: 66، و الشرح الكبير 3: 69، و بداية المجتهد 1: 295، و الهداية 1: 125، و المنهل العذب 10: 122.

[5] المبسوط 3: 72، و المجموع 6: 345، و المنهل العذب 10: 122.

[6] انظر الكافي 4: 101 و 138، و من لا يحضره الفقيه 2: 72، و التهذيب 4: 205 و 208 و 209 و 212، و الاستبصار 2: 87 و 95 و 97.

[7] انظر المقنع: 61، و التهذيب 4: 207 و 320- 321، و الاستبصار 2: 96 حديث 312.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست