responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 187

ابن سعد [1].

و الأخرى: انه مخير فيها [2]، و به قال مالك [3].

و قد ذكرنا الروايتين معا في الكتابين المقدم ذكرهما [4]، فان رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط، و ان رجحنا التخيير فلأن الأصل براءة الذمة و بما رواه أبو هريرة: ان رجلا أفطر في شهر رمضان، فأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [5]، و خبر الأعرابي [6] يقوي الترتيب.

مسألة 33 [يجزي في كفّارة العتق أي رقبة عدا كفّارة قتل الخطأ]

كل موضع تجب فيه الكفارة عتق رقبة، فإنه يجزي أي رقبة كانت، إلا في قتل الخطأ، فإنه لا يجزي إلا المؤمنة، و به قال أبو حنيفة [7].

و قال الشافعي: لا يجزي إلا المؤمنة في جميع الكفارات [8].


[1] مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 104، و المجموع 6: 345، و كفاية الأخيار 1: 129، و اللباب 1:

167، و الهداية 1: 124، و النتف 1: 159، و المغني لابن قدامة 3: 66، و تبيين الحقائق 1:

328، و بداية المجتهد 1: 295، و مغني المحتاج 1: 444، و فتح القريب: 34.

[2] مسائل علي بن جعفر كما حكاه عنه المجلسي في البحار 10: 255، و به قال ابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف، كتاب الصوم: 55.

[3] المدونة الكبرى 1: 219، و بلغة السالك 1: 251، و المغني لابن قدامة 3: 66، و بداية المجتهد 1: 295، و المجموع 6: 345.

[4] التهذيب 4: 205- 206 و 321.، و الاستبصار 2: 80 و 95.

[5] صحيح البخاري 3: 41، و صحيح مسلم 2: 781، و موطإ مالك 1: 296، و سنن أبي داود 2:

313.

[6] الكافي 4: 102 حديث 2، و التهذيب 4: 206، حديث 595، و الاستبصار 2: 80 حديث 245.

[7] النتف 1: 384، و المبسوط 7: 2، و اللباب 1: 151، و المغني لابن قدامة 8: 586، و كفاية الأخيار 2: 72، و بداية المجتهد 2: 110، و البحر الزخار 4: 234.

[8] الام 5: 280، و مختصر المزني 204، و المجموع 17: 368، و كفاية الأخيار 1: 129 و 2: 72، و السراج الوهاج: 146 و 439، و بداية المجتهد 2: 110، و المغني لابن قدامة 8: 586، و النتف 1:

384، و المبسوط 7: 3، و البحر الزخار 4: 234.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست