responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 83

أجزأك [1].

مسألة 30: مسح جميع الرأس غير مستحب.

و قال جميع الفقهاء: ان مسح جميعه مستحب [2].

دليلنا: ان استحبابه يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه و أيضا أجمعت الفرقة على ان ذلك بدعة، فوجب نفيه.

مسألة 31: استقبال شعر الرأس و اليدين في المسح و الغسل لا يجوز.

و قال جميع الفقهاء: ان ذلك جائز [3].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا ما ذكرناه لا خلاف ان فرض الوضوء يسقط به، و ما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه حين علم الأعرابي الوضوء قال له: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» [4]. فلا يخلو أن يكون استقبل الشعر، أو لم يستقبله. فان كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه.

و قد أجمعنا على خلافه. و ان كان ما استقبل الشعر، فقد ثبت أن من خالفه لا يجزيه، و لا يقبل الله تعالى صلاته.

مسألة 32: موضع مسح الرأس، مقدمه.

و قال جميع الفقهاء: انه مخير، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب [5].

دليلنا: طريقة الاحتياط، فان من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف. و ان مسح موضعا آخر ففيه خلاف. و عليه إجماع الفرقة. و خبر


[1] التهذيب 1: 90 حديث 237، و الاستبصار 1: 61 حديث 182.

[2] مغني المحتاج 1: 59، و مراقي الفلاح 1: 12، و بدائع الصنائع 1: 22، و نيل الأوطار 1: 192.

[3] مسائل الامام أحمد بن حنبل: 6، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 572 و تحفة الاحوذى 1: 134، و نيل الأوطار 1: 192.

[4] من لا يحضره الفقيه 1: 25 حديث 76، و المبسوط للسرخسى 1: 9 عن ابن عمر.

[5] أحكام القرآن للجصاص 2: 341، الام 1: 26، و فتح الباري 1: 292.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست