responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 84

الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه.

و قد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة. بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين [1].

مسألة 33 [مسح الرأس من تحت الجمة]

من كان على رأسه جمة [2] فأدخل يده تحتها، و مسح على رأسه أجزءه.

و قال الشافعي: لا يجزيه [3].

دليلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» [4]، و هذا مسح رأسه. و الاخبار المروية في صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله) انه مسح رأسه. تدل على ذلك [5].

مسألة 34: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح.

و عن الشافعي روايتان:

إحداهما مثل ما قلناه [6].

و الأخرى: انه يجزيه. و هو مذهب باقي الفقهاء [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» [8]، و من


[1] التهذيب 1: 62 حديث 169- 170، و الاستبصار 1: 60- 61 حديث 179 و 180، و الكافي 3: 72 حديث 11.

[2] قال ابن الأثير في النهاية 1: 300: الجمة: هو الاجتماع و الكثرة، و الغفير من الغفر، و هو التغطية و الستر، فجعلت الكلمتان في موضع الشمول و الإحاطة. و قال أيضا: الجمة من شعر الرأس، ما سقط على المنكبين. و ورد في مجمع البحرين: 530: الجمة من الإنسان، مجتمع شعر ناصيته.

[3] الام 1: 26.

[4] المائدة: 6.

[5] من لا يحضره الفقيه 1: 24 حديث 74، و الكافي 1: 25 حديث 4 و 5، و التهذيب 1: 190 و 191.

[6] فتح العزيز 1: 355، و مغني المحتاج 1: 53.

[7] فتح العزيز 1: 355، و مغني المحتاج 1: 53، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 571، و حاشية الدسوقى 1: 89، و حاشية الجمل على شرح المنهج 1: 114، و تفسير القرطبي 6: 90.

[8] المائدة: 6.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست