responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 707

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

و رووا عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه سطح قبر إبراهيم ولده [1].

و روى أبو الهياج الأسدي [2] قال: قال لي علي (عليه السلام): أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا ترى قبراً مشرفا الا سويته، و لا تمثالا الا طمسته [3].

مسألة 506: غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا،

و لا يسرح شعرها، و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: يسرح شعرها ثلاث قرون [5] و يلقى ورائها [6].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 507 [كراهة الجلوس و الاتكاء و المشي على القبور]

يكره أن يجلس على قبر، أو يتكئ عليه، أو يمشى عليه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي [7].


[1] الأم 1: 273، و مختصر المزني: 37.

[2] أبو الهياج، حيان بن حصين الأسدي الكوفي، روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و عمار، و كان كاتبا له، و روى عنه جرير و منصور ابناه و أبو وائل و الشعبي، وثقه ابن حبان و العجلي، قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 3: 67.

[3] سنن الترمذي 3: 366 الحديث 1049، و صحيح مسلم 2: 666 الحديث 969، و سنن النسائي 4: 88 باختلاف يسير في الألفاظ.

[4] المبسوط 2: 59، و الهداية 1: 90، و شرح فتح القدير 1: 451، و المجموع 5: 184.

[5] القرون: جمع قرن، الذؤابة، و هي ضفيرة المرأة انظر النهاية لابن الأثير 4: 51، و لسان العرب 13: 331 مادة «قرن».

[6] الام 1: 265، و مختصر المزني: 37، و المجموع 5: 184، و عمدة القارئ 8: 47، و المغني لابن قدامة 2: 351.

[7] الام 1: 277، و المجموع 5: 312، و كفاية الأخيار 1: 104، و فتح العزيز 5: 246، و الوجيز 1: 87، و بداية المجتهد 1: 236.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 707
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست