responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 708

و قال مالك: ان فعل ذلك للغائط و البول كان مكروها، و ان فعل لغير ذلك لم يكن به بأس [1].

دليلنا: ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لان يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه و تصل النار الى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر» [2].

مسألة 508 [مصاريف الكفن و مئونة الميت من أصل التركة]

يؤخذ الكفن و مؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه، و به قال عامة الفقهاء [3].

و قال بعض الناس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، و ان كان معسرا فمن ثلثه. و هو قول طاوس [4]، و قال بعضهم: من الثلث على كل حال [5].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 509: الحنوط فرض مع القدرة.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [6]، و الأخر انه مستحب [7].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 510: كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها.


[1] الموطأ 1: 233 ذيل الحديث 34، و في المجموع 5: 312، و فتح العزيز 5: 246، و عمدة القارئ 8: 184، و بداية المجتهد 1: 236 «قال مالك: لا يكره» و لم يفصل.

[2] صحيح مسلم 2: 667 الحديث 971، سنن النسائي 4: 95، سنن أبي داود 3: 217 الحديث 3228، و مسند أحمد بن حنبل 2: 311 و 444 و سنن ابن ماجة 1: 499 الحديث 1566 باختلاف بالألفاظ.

[3] الأم 1: 267، و مختصر المزني: 37، و المجموع 5: 189، و عمدة القارئ 8: 57، و مغني المحتاج 1: 338، و فتح العزيز 5: 134.

[4] المجموع 5: 189، و عمدة القارئ 8: 57.

[5] المجموع 5: 189، و عمدة القارئ 8: 57.

[6] المجموع 5: 198 و 202.

[7] المصدر السابق.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست