responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 695

اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء و سدر، و اجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور [1].

مسألة 477 [عدم جواز الزيادة على الثلاث في غسله]

لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي إلا أنهما قالا: الفرض واحدة، و الثنتان سنة [2] و لا يفصل أصحابنا ذلك.

و قال الشافعي: ان لم ينق بالثلاث فخمسا [3]، و قال مالك ليس لذلك حد، يغسل حتى ينقى [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم، و الخبر الذي قدمناه [5] عن أم عطية الانصارية تبطل قول مالك، و يمكن أن يستدل به على ان الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها، و هو يقتضي الإيجاب.

مسألة 478: لا يجوز تقليم أظافير الميت،

و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال.

و للشافعي في تقليمها قولان: أحدهما، انه مباح [6]، و الأخر انه مكروه.

و إذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير باخلة تنظف ما تحتها [7].

دليلنا: الإجماع المتردد، و لأن الأصل براءة الذمة، و إثبات ما قالوه مستحبا يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 479: يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين،

و يكره


[1] صحيح البخاري 2: 93، و صحيح مسلم 2: 646 الحديث 36 و 38، و سنن ابن ماجة 1: 468 الحديث 1458، و سنن النسائي 4: 28.

[2] الأم 1: 264، و المجموع 5: 169 و 174، و بداية المجتهد 1: 223.

[3] الام 1: 264، و المجموع 5: 169، و الوجيز 1: 73.

[4] الام 1: 264، و المجموع 5: 188، و فتح العزيز 5: 123، و بداية المجتهد 1: 223.

[5] تقدم الحديث في المسألة رقم «476».

[6] الام 1: 265، و المجموع 5: 178، و مغني المحتاج 1: 336.

[7] الام 1: 265، و مختصر المزني: 36، و المجموع 5: 178، و مغني المحتاج 1: 336.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست