responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 675

ينصرف عن الأخر فقد أذنت له [1].

و روى أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، و من لم يفعل فان له رخصة [2].

و روي ان معاوية سأل زيد بن أرقم [3]: هل شهدت مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) عيدين في يوم واحد؟ فقال: نعم و خرج النبي (صلى الله عليه و آله) فصلى العيد و رخص في ترك الجمعة [4].

مسألة 449: وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.

و قال الشافعي: يستحب له أن يبكر ليأخذ الموضع [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى سماعة قال: سألته عن الغدو الى المصلا في الفطر و الأضحى فقال: بعد طلوع الشمس [6].


[1] التهذيب 3: 137 حديث 304.

[2] الكافي 3: 461 الحديث الثامن، و التهذيب 3: 137 حديث 306.

[3] زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن الخزرج الأنصاري، أبو عمرو، من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الامام أمير المؤمنين و الحسن و الحسين (عليهم السلام) و هو من السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين (عليه السلام)، كانت له مع النبي (صلى الله عليه و آله) سبعة عشر غزوة، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) و روى عنه انس بن مالك و أبو الطفيل و النهدي و غيرهم، مات سنة 65 و قيل غير ذلك. رجال الشيخ الطوسي 20، 41، 68، 73، و مرآة الجنان 1: 141، و شذرات الذهب 1: 74، تهذيب التهذيب 3: 394، تنقيح المقال 1: 461.

[4] سنن ابي داود 1: 281 حديث 1070، و سنن النسائي 3: 194، و سنن الدارمي 1: 378، و مسند أحمد 4: 372، و في سنن ابن ماجة 1: 415 حديث 1310 سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم.

[5] الأم 1: 232، و الام (مختصر المزني): 30، و المجموع 5: 10.

[6] التهذيب 3: 287 حديث 859.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست